responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 475


< فهرس الموضوعات > أقسام الاجتهاد :
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > انقسام الاجتهاد إلى مطلق ومتجزئ < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > إمكان القسمين ووقوعهما < / فهرس الموضوعات > غيرهم في قبول قسم من علم الأصول ، ويفترقون عنهم في رفض قسم آخر منه .
وللمحدث البحراني مباحث مفيدة في هذا المجال ذكرها في مقدمة موسوعته الفقهية ( الحدائق ) .
خامسا - معرفة آيات الأحكام والإحاطة - نوعا ما - بالسنة الشريفة ، والمراد بها ما يصدر من المعصوم - النبي صلى الله عليه وآله وسلم والإمام عليه السلام - سواء كان قولا أو فعلا أو تقريرا ، كما يلزم أن تكون له القدرة على العثور على الروايات في مظانها بحيث يكون له أنس بها .
سادسا - معرفة آراء الفقهاء في طول تأريخ الفقه ، فإن ذلك له تأثير كبير في استنباط الأحكام .
سابعا - الذوق العرفي السليم البعيد عن التعقيدات العقلية والفلسفية ، لأن الفقه مبني على المحاورات العرفية .
وبالتالي إلى توفيق من الله تعالى ، فإن العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء من عباده [1] .
أقسام الاجتهاد :
قسموا الاجتهاد إلى قسمين :
الأول - الاجتهاد المطلق : وهو " ما يقتدر به على استنباط الأحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في الموارد التي يظفر فيها بها " [1] .
الثاني - الاجتهاد المتجزئ : وهو :
" ما يقتدر به على استنباط بعض الأحكام " [2] .
وتوضيح القسمين هو : أن المجتهد تارة يكون من حيث الاجتهاد والقدرة على الاستنباط بحيث يمكنه أن يستنبط حكم أي مسألة تعرض عليه ومن أي باب كانت ، وتارة لم يكن كذلك بل يمكنه أن يستنبط مسائل بعض الأبواب خاصة مثل مسائل الصلاة ، أو الحج ، أو النكاح . . . وما شابه ذلك .
فالأول مجتهد مطلق والثاني متجزئ .
إمكان القسمين ووقوعهما :
المعروف بين الأصوليين إمكان



[1] راجع كل ذلك : الروضة البهية 3 : 62 ، الكفاية : 468 ، الرسائل 2 : 97 ( للإمام الخميني ) ، الرأي السديد : 11 .
[1] الكفاية : 464 .
[2] نفس المصدر .

475

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 475
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست