< فهرس الموضوعات > أقسام الاجتهاد : < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > انقسام الاجتهاد إلى مطلق ومتجزئ < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > إمكان القسمين ووقوعهما < / فهرس الموضوعات > غيرهم في قبول قسم من علم الأصول ، ويفترقون عنهم في رفض قسم آخر منه . وللمحدث البحراني مباحث مفيدة في هذا المجال ذكرها في مقدمة موسوعته الفقهية ( الحدائق ) . خامسا - معرفة آيات الأحكام والإحاطة - نوعا ما - بالسنة الشريفة ، والمراد بها ما يصدر من المعصوم - النبي صلى الله عليه وآله وسلم والإمام عليه السلام - سواء كان قولا أو فعلا أو تقريرا ، كما يلزم أن تكون له القدرة على العثور على الروايات في مظانها بحيث يكون له أنس بها . سادسا - معرفة آراء الفقهاء في طول تأريخ الفقه ، فإن ذلك له تأثير كبير في استنباط الأحكام . سابعا - الذوق العرفي السليم البعيد عن التعقيدات العقلية والفلسفية ، لأن الفقه مبني على المحاورات العرفية . وبالتالي إلى توفيق من الله تعالى ، فإن العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء من عباده [1] . أقسام الاجتهاد : قسموا الاجتهاد إلى قسمين : الأول - الاجتهاد المطلق : وهو " ما يقتدر به على استنباط الأحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في الموارد التي يظفر فيها بها " [1] . الثاني - الاجتهاد المتجزئ : وهو : " ما يقتدر به على استنباط بعض الأحكام " [2] . وتوضيح القسمين هو : أن المجتهد تارة يكون من حيث الاجتهاد والقدرة على الاستنباط بحيث يمكنه أن يستنبط حكم أي مسألة تعرض عليه ومن أي باب كانت ، وتارة لم يكن كذلك بل يمكنه أن يستنبط مسائل بعض الأبواب خاصة مثل مسائل الصلاة ، أو الحج ، أو النكاح . . . وما شابه ذلك . فالأول مجتهد مطلق والثاني متجزئ . إمكان القسمين ووقوعهما : المعروف بين الأصوليين إمكان
[1] راجع كل ذلك : الروضة البهية 3 : 62 ، الكفاية : 468 ، الرسائل 2 : 97 ( للإمام الخميني ) ، الرأي السديد : 11 . [1] الكفاية : 464 . [2] نفس المصدر .