< فهرس الموضوعات > رابعا - إذن المالك لغيره في التصرف < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ما يدل على الإباحة : < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أولا - القول < / فهرس الموضوعات > كان تمليكا للعين أو المنفعة أو الانتفاع ، كالهبة والصدقة والوقف والإجارة والعارية . رابعا - إذن المالك لغيره في التصرف في ملكه : فإذا أذن المالك في التصرف في ملكه صار ذلك سببا للإباحة في التصرف فيه . ما يدل على الإباحة : ما يدل على الإباحة إما قول أو فعل أو تقرير : أولا - القول : يدل على الإباحة من القول - إذا صدر ممن له أهلية الإباحة - ما يلي : 1 - أبحت وما يشابهها من مشتقات الإباحة . 2 - أحللت وما يشابهها من مشتقات الحلية إذا لم تكن مقرونة بقرينة دالة على أن المراد منها الحلية مقابل الحرمة الشاملة للاستحباب والكراهة والوجوب والإباحة . 3 - لا بأس : سواء قيلت ابتداء أو في جواب سؤال ، ولكن إنما تدل على الإباحة لو كان المتكلم بصدد بيان الحكم التكليفي لا الوضعي وإلا كانت دالة على الصحة . مثال الأول ما ورد من أنه سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الشرب في القدح فيه ضبة من فضة ، قال : " لا بأس . . . " [1] ، وقوله عليه السلام : " لا بأس أن يشرب الرجل في القدح المفضض . . . " [2] . ومثال الثاني قوله عليه السلام : " . . . وإن كان في حال لا يجد إلا الطين فلا بأس أن يتيمم منه " [3] . فالمستفاد من الأولين الإباحة ومن الأخير الصحة . 4 - نفي التحريم مثل قوله تعالى ، ( قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده ) [4] فإن نفي التحريم عن شئ - وإن جاء بصورة الاستفهام الإنكاري - دال على إباحته . 5 - الاستثناء من التحريم مثل قوله تعالى : ( وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا
[1] الوسائل 2 : 1086 ، الباب 66 من أبواب النجاسات ، الحديث 4 . [2] نفس المصدر ، الحديث 5 . [3] الوسائل 2 : 972 ، الباب 9 من أبواب التيمم ، الحديث 4 . [4] الأعراف : 32 .