responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 435


< فهرس الموضوعات > رابعا - إذن المالك لغيره في التصرف < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ما يدل على الإباحة :
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أولا - القول < / فهرس الموضوعات > كان تمليكا للعين أو المنفعة أو الانتفاع ، كالهبة والصدقة والوقف والإجارة والعارية .
رابعا - إذن المالك لغيره في التصرف في ملكه : فإذا أذن المالك في التصرف في ملكه صار ذلك سببا للإباحة في التصرف فيه .
ما يدل على الإباحة :
ما يدل على الإباحة إما قول أو فعل أو تقرير :
أولا - القول : يدل على الإباحة من القول - إذا صدر ممن له أهلية الإباحة - ما يلي :
1 - أبحت وما يشابهها من مشتقات الإباحة .
2 - أحللت وما يشابهها من مشتقات الحلية إذا لم تكن مقرونة بقرينة دالة على أن المراد منها الحلية مقابل الحرمة الشاملة للاستحباب والكراهة والوجوب والإباحة .
3 - لا بأس : سواء قيلت ابتداء أو في جواب سؤال ، ولكن إنما تدل على الإباحة لو كان المتكلم بصدد بيان الحكم التكليفي لا الوضعي وإلا كانت دالة على الصحة . مثال الأول ما ورد من أنه سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الشرب في القدح فيه ضبة من فضة ، قال : " لا بأس . . . " [1] ، وقوله عليه السلام : " لا بأس أن يشرب الرجل في القدح المفضض . . . " [2] .
ومثال الثاني قوله عليه السلام : " . . .
وإن كان في حال لا يجد إلا الطين فلا بأس أن يتيمم منه " [3] .
فالمستفاد من الأولين الإباحة ومن الأخير الصحة .
4 - نفي التحريم مثل قوله تعالى ، ( قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده ) [4] فإن نفي التحريم عن شئ - وإن جاء بصورة الاستفهام الإنكاري - دال على إباحته .
5 - الاستثناء من التحريم مثل قوله تعالى : ( وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا



[1] الوسائل 2 : 1086 ، الباب 66 من أبواب النجاسات ، الحديث 4 .
[2] نفس المصدر ، الحديث 5 .
[3] الوسائل 2 : 972 ، الباب 9 من أبواب التيمم ، الحديث 4 .
[4] الأعراف : 32 .

435

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 435
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست