< فهرس الموضوعات > ثانيا - الفعل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ثالثا - التقرير < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الإباحة والحظر < / فهرس الموضوعات > ما اضطررتم إليه ) [1] . 6 - الأمر بعد الحظر أو توهمه إذا كان الحكم قبل الحظر هو الإباحة ، أو مطلقا ، بناء على القولين ، وأما بناء على عدم دلالته إلا مع القرينة ، فلا يدل من دونها على شئ ، ومثال ذلك قوله تعالى : ( إذا حللتم فاصطادوا ) [2] ، ومثل ( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ) [3] . ثانيا - الفعل : إذا فعل المعصوم ( النبي أو الإمام ) شيئا فإن دلالته على الجواز بالمعنى الأعم المقابل للحرام واضحة ، لأنه لا يفعل الحرام ، وأما دلالته على خصوص كونه واجبا أو مستحبا أو مباحا أو مكروها - بناء على ارتكابه للمكروه ولو لبيان نفي حرمته - فغير واضحة ، ولذلك يقال : إن فعل المعصوم أعم من كونه مباحا أو مستحبا أو مكروها أو واجبا ، نعم لو كانت هناك قرينة على الإباحة فلا كلام ، وإلا فلا دلالة فيه عليه . ثالثا - التقرير : إذا أقر المعصوم أحدا على ما فعل بأن لم يردعه عنه فهو دال على عدم حرمته وأما دلالته على خصوص كونه مباحا فيحتاج إلى قرينة كما مر في الفعل . الإباحة والحظر : اختلفوا في أن الأصل في الأشياء - قبل التشريع - هل هو الحظر أو الإباحة ؟ ولا بد من الإشارة إلى أن الإباحة - هنا - إباحة عقلية سواء قلنا بأن العقل مدرك أو حاكم وليست حكما شرعيا وإن يظهر من بعض العبارات الخلط بين الإباحتين حيث استدل على الإباحة بما يستند إلى الشرع كالآيات والروايات . ومهما يكن فقد ذهب الأشاعرة [1] إلى أنه لا حكم قبل ورود الشرع - استنادا إلى نفي الحسن والقبح العقليين - واختلف المعتزلة فيما لم يستقل العقل بقبحه أو حسنه هل الأصل فيه الحظر ( أي المنع ) أو الإباحة ( أي الترخيص ) ؟ وأما ما استقل العقل بقبحه أو حسنه فلا نزاع فيه ، فإنه يحكم بحظره في الأول وبإباحته في