responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 436


< فهرس الموضوعات > ثانيا - الفعل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ثالثا - التقرير < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الإباحة والحظر < / فهرس الموضوعات > ما اضطررتم إليه ) [1] .
6 - الأمر بعد الحظر أو توهمه إذا كان الحكم قبل الحظر هو الإباحة ، أو مطلقا ، بناء على القولين ، وأما بناء على عدم دلالته إلا مع القرينة ، فلا يدل من دونها على شئ ، ومثال ذلك قوله تعالى :
( إذا حللتم فاصطادوا ) [2] ، ومثل ( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ) [3] .
ثانيا - الفعل : إذا فعل المعصوم ( النبي أو الإمام ) شيئا فإن دلالته على الجواز بالمعنى الأعم المقابل للحرام واضحة ، لأنه لا يفعل الحرام ، وأما دلالته على خصوص كونه واجبا أو مستحبا أو مباحا أو مكروها - بناء على ارتكابه للمكروه ولو لبيان نفي حرمته - فغير واضحة ، ولذلك يقال : إن فعل المعصوم أعم من كونه مباحا أو مستحبا أو مكروها أو واجبا ، نعم لو كانت هناك قرينة على الإباحة فلا كلام ، وإلا فلا دلالة فيه عليه .
ثالثا - التقرير : إذا أقر المعصوم أحدا على ما فعل بأن لم يردعه عنه فهو دال على عدم حرمته وأما دلالته على خصوص كونه مباحا فيحتاج إلى قرينة كما مر في الفعل .
الإباحة والحظر :
اختلفوا في أن الأصل في الأشياء - قبل التشريع - هل هو الحظر أو الإباحة ؟
ولا بد من الإشارة إلى أن الإباحة - هنا - إباحة عقلية سواء قلنا بأن العقل مدرك أو حاكم وليست حكما شرعيا وإن يظهر من بعض العبارات الخلط بين الإباحتين حيث استدل على الإباحة بما يستند إلى الشرع كالآيات والروايات .
ومهما يكن فقد ذهب الأشاعرة [1] إلى أنه لا حكم قبل ورود الشرع - استنادا إلى نفي الحسن والقبح العقليين - واختلف المعتزلة فيما لم يستقل العقل بقبحه أو حسنه هل الأصل فيه الحظر ( أي المنع ) أو الإباحة ( أي الترخيص ) ؟ وأما ما استقل العقل بقبحه أو حسنه فلا نزاع فيه ، فإنه يحكم بحظره في الأول وبإباحته في



[1] الأنعام : 119 .
[2] المائدة : 2 .
[3] البقرة : 223 .
[1] الإحكام في أصول الأحكام 1 : 130 .

436

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 436
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست