< فهرس الموضوعات > أسباب الإباحة : < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أولا - إذن الشارع < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ثانيا - الاضطرار < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ثالثا - أسباب التمليك < / فهرس الموضوعات > أسباب الإباحة : ونقصد بذلك الأمور التي تستتبع الإباحة سواء كان المبيح هو الشارع ، أو المالك ، أو العقل . . . وهي : أولا - إذن الشارع : فكل مورد أذن الشارع في فعله أو التصرف فيه يصير مباحا ، مثل إذنه في حيازة المباحات العامة ، وأكل وشرب بعض الأطعمة والأشربة . والمقصود من الإذن هنا ، هو الإذن بالفعل أو التصرف بما هو هو ، لا بما هو مضطر إليه . ثانيا - الاضطرار : والاضطرار موجب لإباحة الشئ المضطر إليه عقلا وشرعا ، أما عقلا - بناء على أن يكون حاكما بالإباحة لا كاشفا عنها - فواضح [1] ، وأما شرعا فلقوله تعالى : ( . . . فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه ) [2] وقوله تعالى : ( فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم . . . ) [1] ، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم : " رفع عن أمتي تسع . . . وما اضطروا إليه . . . " [2] ، فكل حرام يصير حلالا بالاضطرار ، قال الشهيد في المسالك : " المضطر إذا لم يجد الحلال يباح له أكل المحرمات : من الميتة وغيرها كالدم ولحم الخنزير وما في معناها على ما قال تعالى : ( فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه ) وغيره من الآيات " . وقال - أيضا - : " لا خلاف في أن المضطر يستبيح سد الرمق وهو بقية الحياة بمعنى أنه يأكل ما يحفظه من الهلاك ، وليس له أن يزيد على الشبع إجماعا . . . " [3] . ولا ينحصر ذلك في الأكل والشرب ، بل يشمل جميع الأفعال ، فكل فعل حرام يضطر إليه المكلف يصير مباحا بالاضطرار إلا الدم ، وفيه تفصيل . راجع : اضطرار . ثالثا - أسباب التمليك : فكل ما يوجب التمليك يوجب الإباحة تبعا ، سواء
[1] أي إن العقل ينتهي إلى إباحة الشئ المضطر إليه إما من جهة حكمه بذلك - لو قلنا إنه يحكم - أو من جهة دركه وكشفه عن حكم الشارع في ذلك . [2] البقرة : 173 . [1] المائدة : 3 . [2] الخصال : 417 باب التسعة . [3] المسالك 2 : 200 - 201 .