responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 403


< فهرس الموضوعات > ج - الإذن بشاهد الحال < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > طرق اثبات الإذن والكاشف عنه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أولا - اللفظ < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ثانيا - الكتابة < / فهرس الموضوعات > والذي ينفيه صاحب الجواهر هو الأولوية لا أصل الملازمة ، فإنها مفروضة في كلامه .
ومهما كان فالملازمة - كما تقدمت - قد تكون عقلية ، وقد تكون عرفية ، أو عادية .
فالعقلية مثل الإذن في أكل الطعام المستلزم عقلا للإذن في إتلافه لكن على وجه خاص - وهو الأكل - ومثل الإذن بالصلاة في مكان ما ، المستلزم للكون فيه عقلا بمقدار أداء الصلاة .
والعرفية مثل الإذن في الاشتراك في مجلس ما - بدعوة ونحوها - الملازم عرفا للتدخين - أي استعمال السيجائر - فيه ، أو مثل الإذن بالاشتراك في المجالس العامة - كالمجالس الحسينية - بدعوة عامة الملازم للإذن باصطحاب الأطفال إلى المجلس أيضا .
والعادية مثل إذن الأب لابنه بتحصيل العلم الملازم - غالبا - للهجرة والسفر إلى المحل المناسب له ، أو كالإذن بأكل الثمر من البستان الملازم - عادة - لاقتطافه من الشجر [1] .
ج - الإذن بشاهد الحال :
ومما يدل على الإذن " شاهد الحال " والمراد به : " القرينة الحالية الدالة على الرضى بالتصرف كالصداقة والقرابة ونظائرها ، وبعبارة أخرى : شاهد الحال رابطة توجب ملاحظتها الاطلاع على رضى المالك [ بالتصرف ] وعدم منعه عنه " [2] . وبعبارة ثالثة : " المراد بشاهد الحال ما هو منصوب للدلالة على الإذن ، لا أن المراد به الكناية عن حصول الظن مطلقا وإن لم يكن بسبب فعل يعتاد التعويل عليه " [3] .
وأمثلة ذلك كثيرة مثل : فتح أبواب المضايف والمشاهد والموقوفات العامة .
طرق إثبات الإذن والكاشف عنه :
يثبت الإذن بطرق عديدة نشير إليها فيما يلي :



[1] هذه الأمثلة مبنية على عدم لزوم الأولوية في الإذن بالفحوى .
[2] عناوين الأصول : 310 .
[3] الجواهر 8 : 281 و 282 .

403

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست