responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 402


< فهرس الموضوعات > ثالثا - انقسامه باعتبار كيفية تحققه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الف - الإذن الصريح < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ب - الإذن بالفحوى ؟
< / فهرس الموضوعات > فهي له " [1] .
ب - الإذن الخاص :
وهو ما إذا كانت الصيغة متوجهة نحو شخص خاص وفي مورد خاص ، أي كان خاصا من الجهتين - المأذون والمأذون فيه - مثل أن يقول لشخص : أنت مأذون في قراءة كتابي هذا .
ثالثا - انقسامه باعتبار كيفية تحققه :
ينقسم الإذن باعتبار كيفية تحققه إلى أقسام ثلاثة : إذن صريح ، وإذن فحوى ، وإذن شاهد الحال .
ألف - الإذن الصريح :
وهو الإذن المستفاد من مدلول اللفظ أو الكتابة بالمطابقة أو التضمن ، فالأول مثل : أذنت لك ، أو افعل كذا . . .
والثاني مثل قول صاحب الدار للضيف :
" كل الطعام " مريدا بذلك الطعام الموجود على المائدة ، فيدل على كل صنف منه بالتضمن .
وليس المقصود من الصراحة هو صراحة الكلام في الدلالة ، لأن دلالة الالتزام أيضا قد تكون صريحة ، بل المراد منها أن يكون المدلول مستفادا من اللفظ بمقتضى أوضاع مفرداته فيشمل المطابقة والتضمن [1] .
ب - الإذن بالفحوى :
وهو الإذن المستفاد من اللفظ بدلالة الالتزام العقلي أو العرفي أو العادي بحيث يفهم المأذون الرخصة من ذلك ، ومثلوا له بالضيافة فإنها تدل على الرخصة في الصلاة في بيت المضيف بالالتزام .
ويرى صاحب المدارك أن الفحوى هو مفهوم الأولوية فلا بد من أن يستفاد الإذن في اللازم من الإذن في الملزوم بطريق أولى [2] .
ورده صاحب الجواهر : بأن ذلك مناقشة لفظية ، والمراد واضح ، فالفحوى عند متشرعة العصر ليست إلا حصول القطع بالرضى بسبب صدور فعل أو قول أو غيرهما من المالك ، بحيث لم يكن المقصود منه بيان الرضى بهذا القول أو الفعل [3] .



[1] الوسائل 17 : 328 ، الباب 2 من أبواب إحياء الموات ، الحديث الأول .
[1] عناوين الأصول : 310 .
[2] المدارك 3 : 310 .
[3] الجواهر 8 : 280 .

402

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست