< فهرس الموضوعات > ثالثا - انقسامه باعتبار كيفية تحققه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الف - الإذن الصريح < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ب - الإذن بالفحوى ؟ < / فهرس الموضوعات > فهي له " [1] . ب - الإذن الخاص : وهو ما إذا كانت الصيغة متوجهة نحو شخص خاص وفي مورد خاص ، أي كان خاصا من الجهتين - المأذون والمأذون فيه - مثل أن يقول لشخص : أنت مأذون في قراءة كتابي هذا . ثالثا - انقسامه باعتبار كيفية تحققه : ينقسم الإذن باعتبار كيفية تحققه إلى أقسام ثلاثة : إذن صريح ، وإذن فحوى ، وإذن شاهد الحال . ألف - الإذن الصريح : وهو الإذن المستفاد من مدلول اللفظ أو الكتابة بالمطابقة أو التضمن ، فالأول مثل : أذنت لك ، أو افعل كذا . . . والثاني مثل قول صاحب الدار للضيف : " كل الطعام " مريدا بذلك الطعام الموجود على المائدة ، فيدل على كل صنف منه بالتضمن . وليس المقصود من الصراحة هو صراحة الكلام في الدلالة ، لأن دلالة الالتزام أيضا قد تكون صريحة ، بل المراد منها أن يكون المدلول مستفادا من اللفظ بمقتضى أوضاع مفرداته فيشمل المطابقة والتضمن [1] . ب - الإذن بالفحوى : وهو الإذن المستفاد من اللفظ بدلالة الالتزام العقلي أو العرفي أو العادي بحيث يفهم المأذون الرخصة من ذلك ، ومثلوا له بالضيافة فإنها تدل على الرخصة في الصلاة في بيت المضيف بالالتزام . ويرى صاحب المدارك أن الفحوى هو مفهوم الأولوية فلا بد من أن يستفاد الإذن في اللازم من الإذن في الملزوم بطريق أولى [2] . ورده صاحب الجواهر : بأن ذلك مناقشة لفظية ، والمراد واضح ، فالفحوى عند متشرعة العصر ليست إلا حصول القطع بالرضى بسبب صدور فعل أو قول أو غيرهما من المالك ، بحيث لم يكن المقصود منه بيان الرضى بهذا القول أو الفعل [3] .
[1] الوسائل 17 : 328 ، الباب 2 من أبواب إحياء الموات ، الحديث الأول . [1] عناوين الأصول : 310 . [2] المدارك 3 : 310 . [3] الجواهر 8 : 280 .