responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 401

إسم الكتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة ( عدد الصفحات : 607)


< فهرس الموضوعات > خامسا - المالك < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أقسام الإذن < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أولا - انقسامه باعتبار شخصية الآذن < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ثانيا - انقسامه باعتبار المأذون والمأذون فيه < / فهرس الموضوعات > تصرف في العين الموقوفة لا بد وأن يكون بحسب نظر الناظر عليه .
وأما الزوج فتتوقف تصرفات الزوجة - المتوقفة على إذن الزوج - على إذنه ، مثل خروجها عن البيت وصيامها وحجها وتصدقها تطوعا .
خامسا - المالك :
وممن له حق الإذن ، المالك ، فتتوقف صحة التصرفات وضعا وجوازها تكليفا في ملك ما على إذن مالكه أو الشارع - وإن لم يأذن المالك في خصوص بعض الموارد كالمجاعة والمخمصة - أو النائب عن المالك ، كالوكيل .
أقسام الإذن :
للإذن انقسامات عديدة ، ولكنا نشير - فيما يلي - إلى أهمها :
أولا - انقسامه باعتبار شخصية الآذن :
قد يكون الآذن هو الشارع ، وقد يكون غيره ، فإن كان الشارع فيطلق على الإذن - عندئذ - : " الإذن الشرعي " وقد مرت أمثلته .
وإن كان غيره ، مثل من له الحق أو المالك ، فيطلق عليه " الإذن المالكي " .
ثانيا - انقسامه باعتبار المأذون والمأذون فيه :
ينقسم الإذن بهذا الاعتبار إلى الإذن العام والإذن الخاص :
ألف - الإذن العام :
وهو تارة يكون بلحاظ المأذون ، وتارة بلحاظ المأذون فيه :
1 - الإذن العام بلحاظ المأذون :
وهو ما إذا كانت صيغة الإذن فيه عامة من جهة شمولها لجميع الأفراد ، كما في الولائم العامة حيث تشمل الدعوة - سواء كانت صريحة أو بشاهد الحال - جميع المدعوين إلى المأدبة .
2 - الإذن العام بلحاظ المأذون فيه :
كما إذا كانت صيغة الإذن عامة من حيث شمولها للمأذون فيه سواء كان المأذون عاما أو خاصا ، كما إذا أذن شخص لآخر أن يتصرف في جميع أمواله .
3 - الإذن العام باعتبار المأذون والمأذون فيه :
وهو ما إذا كانت الصيغة واضحة الشمول من الجهتين مثل أغلب موارد التشريع كما ورد : " من أحيا أرضا ميتة

401

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست