صورة كما إذا كان مقرا بالحق وغير مدافع عنه [1] . 5 - اشترط عديد من الفقهاء توقف جواز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا استلزم جرحا على إذن الإمام أو من نصبه [2] . 6 - يتوقف إعلان الحجر على المفلس وفكه على إذن القاضي على بعض الآراء [3] . 7 - تتوقف صحة تصرفات غير الرشيد على ثبوت الرشد عند القاضي على بعض الآراء ، فيأذن بالتصرف بعد ثبوت الرشد عنده ، لأنه مما يثبت بالبينة ولا بد من إقامتها عند القاضي [4] . 8 - تتوقف صحة تصرفات الذين لا ولاية لغير القاضي عليهم على إذنه كالصغار الذين لا ولي لهم غيره [5] . 9 - لو أمر الحاكم المنفق عليه بالاستدانة على ذمة المنفق لغيبته أو مدافعته أو نحو ذلك ، فاستدان وجب عليه - أي المنفق - القضاء تنزيلا لأمر الحاكم منزلة أمره لكونه وليا بالنسبة إلى ذلك ، ولو استدان حينئذ من غير إذن الحاكم مع إمكانه لم يجب عليه [1] . 10 - يتوقف اعتداد المرأة المفقود زوجها على أمر القاضي وإذنه بعد الفحص واليأس عنه - على المشهور - ولا أثر لاعتدادها من دون أمره [2] . وغير ذلك من الموارد العديدة التي تذكر في مظانها . رابعا - سائر الأولياء : كالأب والجد للأب والقيم والناظر والزوج وأمثالهم ، فهؤلاء لهم حق الإذن ، لأن لهم نوع ولاية على التصرف . ولذلك تتوقف تصرفات غير البالغ - سواء كانت مالية أو غيرها - على إذن أبيه أو جده لأبيه ، كما تتوقف تصرفات الغير بالنسبة إليه - كاستئجاره مثلا - على إذنهما ، ومثلهما القيم على الصغار . وكذا الناظر على الوقف ، فكل