responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 399


< فهرس الموضوعات > ثانيا - ولي الأمر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ثالثا - القاضي < / فهرس الموضوعات > من الشارع أيضا .
ثانيا - ولي الأمر :
لولي الأمر الولاية العامة ، فلذلك تتوقف كثير من التصرفات على إذنه ، وخاصة إذا كانت من الشؤون العامة كالصلح والحرب والمعاهدات الهامة ، ونصب القضاة أو من ينصبونه وأئمة الجمعة ، ونصب المسؤولين الكبار في الدولة الإسلامية .
وقد تطرق الفقهاء للموارد الخاصة في مظانها ، فمثلا تطرقوا لإقامة الجمعة من دون إذن الإمام وحكم ذلك في صلاة الجمعة ، قال الشيخ الطوسي في الخلاف :
" من شرط انعقاد الجمعة ، الإمام ، أو من يأمره الإمام بذلك من قاض أو أمير ونحو ذلك ، ومتى أقيمت بغير أمره لم تصح - إلى أن قال : - قيل : أليس قد رويتم فيما مضى وفي كتبكم أنه يجوز لأهل القرايا والسواد والمؤمنين إذا اجتمع العدد الذين تنعقد بهم أن يصلوا الجمعة ؟
قلنا : ذلك مأذون فيه مرغوب فيه ، فجرى ذلك مجرى أن ينصب الإمام من يصلي بهم " [1] .
ثالثا - القاضي :
للقاضي الولاية على أمور خاصة ، ولذلك يتوقف التصرف فيها على إذنه وهذه الأمور كثيرة نشير إلى بعضها فيما يلي :
1 - اختلف الفقهاء في جواز المبادرة بالقصاص من دون إذن القاضي ، فقد اشترط بعضهم إذنه وحكموا بتعزير المبادر من دون إذنه ، خاصة إذا كان قصاصا في الأطراف [2] .
2 - اشترط الفقهاء في إجراء الحدود والتعزيرات إذن القاضي ، فلا يجوز أن تجرى من دون إذنه [3] .
3 - لا تصح القسامة لإثبات القتل إلا بإذن الحاكم [4] .
4 - اختلف الفقهاء في الاقتصاص - إذا كان الحق ماليا - من دون إذن القاضي ، فقد اشترطه بعضهم في بعض



[1] الخلاف 1 : 626 وراجع الجواهر 11 : 151 .
[2] الجواهر 43 : 286 .
[3] راجع الجواهر 21 : 399 وغيره .
[4] الجواهر 42 : 261 .

399

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست