< فهرس الموضوعات > ثانيا - ولي الأمر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ثالثا - القاضي < / فهرس الموضوعات > من الشارع أيضا . ثانيا - ولي الأمر : لولي الأمر الولاية العامة ، فلذلك تتوقف كثير من التصرفات على إذنه ، وخاصة إذا كانت من الشؤون العامة كالصلح والحرب والمعاهدات الهامة ، ونصب القضاة أو من ينصبونه وأئمة الجمعة ، ونصب المسؤولين الكبار في الدولة الإسلامية . وقد تطرق الفقهاء للموارد الخاصة في مظانها ، فمثلا تطرقوا لإقامة الجمعة من دون إذن الإمام وحكم ذلك في صلاة الجمعة ، قال الشيخ الطوسي في الخلاف : " من شرط انعقاد الجمعة ، الإمام ، أو من يأمره الإمام بذلك من قاض أو أمير ونحو ذلك ، ومتى أقيمت بغير أمره لم تصح - إلى أن قال : - قيل : أليس قد رويتم فيما مضى وفي كتبكم أنه يجوز لأهل القرايا والسواد والمؤمنين إذا اجتمع العدد الذين تنعقد بهم أن يصلوا الجمعة ؟ قلنا : ذلك مأذون فيه مرغوب فيه ، فجرى ذلك مجرى أن ينصب الإمام من يصلي بهم " [1] . ثالثا - القاضي : للقاضي الولاية على أمور خاصة ، ولذلك يتوقف التصرف فيها على إذنه وهذه الأمور كثيرة نشير إلى بعضها فيما يلي : 1 - اختلف الفقهاء في جواز المبادرة بالقصاص من دون إذن القاضي ، فقد اشترط بعضهم إذنه وحكموا بتعزير المبادر من دون إذنه ، خاصة إذا كان قصاصا في الأطراف [2] . 2 - اشترط الفقهاء في إجراء الحدود والتعزيرات إذن القاضي ، فلا يجوز أن تجرى من دون إذنه [3] . 3 - لا تصح القسامة لإثبات القتل إلا بإذن الحاكم [4] . 4 - اختلف الفقهاء في الاقتصاص - إذا كان الحق ماليا - من دون إذن القاضي ، فقد اشترطه بعضهم في بعض