responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 384


وتشتد بعد قول المقيم : " قد قامت الصلاة " .
ولكن يظهر من الشيخين - المفيد [1] والطوسي [2] - القول بتحريم الكلام حال الإقامة مع الاختيار مطلقا .
ثانيا - الترجيع في الأذان :
اختلف الفقهاء في تعريف الترجيع وفي حكمه .
فقد قيل : إنه تكرير الشهادتين مرتين أخريين .
وقيل : إنه تكرير الشهادتين مع التكبير .
وقيل : إنه تكرير فصل من الأذان - مهما كان - عما هو معين .
وفي البيان : أنه تكرير الشهادتين برفع الصوت بعد فعلهما مرتين بخفض الصوت أو برفعين أو بخفضين .
وعن جماعة من أهل اللغة : أنه تكرير الشهادتين جهرا بعد إخفائهما ، وعن بعض العامة : أنه الجهر في كلمات الأذان مرة والإخفات أخرى من دون زيادة . . [1] .
وفي موسوعة الفقه الإسلامي ( جمال عبد الناصر ) : " الترجيع هو أن يخفض المؤذن صوته بالشهادتين ثم يرجع فيرفعه بهما " [2] .
وأما حكمه فقد اختلفوا فيه ، قال في المدارك :
" واختلف الأصحاب - أيضا - في حكم الترجيع ، فقال الشيخ في المبسوط والخلاف : " إنه غير مسنون " وقال ابن إدريس وابن حمزة : " إنه محرم " ، وهو ظاهر اختيار الشيخ في النهاية ، وذهب آخرون إلى كراهته ، والمعتمد التحريم ، لأن الأذان سنة متلقاة من الشارع كسائر العبادات فتكون الزيادة فيه تشريعا محرما كما تحرم زيادة : أن محمدا وآله خير البرية ، فإن ذلك وإن كان من أحكام الإيمان إلا أنه ليس من فصول الأذان " [3] .



[1] المقنعة : 98 .
[2] التهذيب 2 : 55 .
[1] الجواهر 9 : 110 .
[2] موسوعة الفقه الإسلامي ( جمال عبد الناصر ) : 4 ( أذان ) .
[3] المدارك 3 : 289 .

384

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست