وقال صاحب الجواهر [1] بالتحريم مع قصد المشروعية ، واستشكل حتى في الكراهة مع عدمها . والظاهر : أن الحكم بالتحريم ناظر إلى تفسير الترجيع بالزيادة سواء كان زيادة خصوص الشهادتين أو هما مع التكبير ، وأما إذا فسر بالجهر مرة والإخفات أخرى من دون زيادة فلا وجه للتحريم ، لعدم تحقق التشريع ، وإنما يكون الترجيع كيفية خاصة في التأذين من بين سائر الكيفيات . ومهما يكن فلو فسرنا الترجيع بالزيادة وقلنا بحرمته أو كراهته ، فيرتفع الحكم لو دعت الحاجة إليه كما نص الفقهاء على ذلك [2] . ثالثا - التثويب في الأذان : التثويب هو : قول " الصلاة خير من النوم " بعد الحيعلتين ، من " ثاب " إذا رجع ، فإن المؤذن يرجع إلى الدعاء إلى الصلاة به بعد الدعاء بالحيعلتين . وقد استحبه جمع من العامة في أذان الصبح خاصة . وفسر بعض العامة التثويب بأن يقول بين الأذان والإقامة : " حي على الصلاة ، حي على الفلاح مرتين " وفيه معنى الرجوع إلى الدعاء بالحيعلتين [1] . وأما بالنسبة إلى حكمه ففيه أقوال : الأول - القول بالتحريم : وهو مختار الشيخ في النهاية [2] وابن حمزة [3] وابن إدريس [4] والعلامة في القواعد [5] والمختلف [6] والمحقق الثاني [7] وصاحب المدارك [8] وغيرهم . الثاني - القول بالكراهة : وهو مختار السيد المرتضى [9] والشيخ الطوسي [10] والمحقق الحلي [11] والشهيد الأول [12] .