responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 385


وقال صاحب الجواهر [1] بالتحريم مع قصد المشروعية ، واستشكل حتى في الكراهة مع عدمها .
والظاهر : أن الحكم بالتحريم ناظر إلى تفسير الترجيع بالزيادة سواء كان زيادة خصوص الشهادتين أو هما مع التكبير ، وأما إذا فسر بالجهر مرة والإخفات أخرى من دون زيادة فلا وجه للتحريم ، لعدم تحقق التشريع ، وإنما يكون الترجيع كيفية خاصة في التأذين من بين سائر الكيفيات .
ومهما يكن فلو فسرنا الترجيع بالزيادة وقلنا بحرمته أو كراهته ، فيرتفع الحكم لو دعت الحاجة إليه كما نص الفقهاء على ذلك [2] .
ثالثا - التثويب في الأذان :
التثويب هو : قول " الصلاة خير من النوم " بعد الحيعلتين ، من " ثاب " إذا رجع ، فإن المؤذن يرجع إلى الدعاء إلى الصلاة به بعد الدعاء بالحيعلتين . وقد استحبه جمع من العامة في أذان الصبح خاصة .
وفسر بعض العامة التثويب بأن يقول بين الأذان والإقامة : " حي على الصلاة ، حي على الفلاح مرتين " وفيه معنى الرجوع إلى الدعاء بالحيعلتين [1] .
وأما بالنسبة إلى حكمه ففيه أقوال :
الأول - القول بالتحريم : وهو مختار الشيخ في النهاية [2] وابن حمزة [3] وابن إدريس [4] والعلامة في القواعد [5] والمختلف [6] والمحقق الثاني [7] وصاحب المدارك [8] وغيرهم .
الثاني - القول بالكراهة : وهو مختار السيد المرتضى [9] والشيخ الطوسي [10] والمحقق الحلي [11] والشهيد الأول [12] .



[1] الجواهر 9 : 111 .
[2] المدارك 3 : 290 .
[1] جامع المقاصد 2 : 189 .
[2] النهاية : 67 .
[3] الوسيلة : 92 .
[4] السرائر 1 : 212 .
[5] القواعد 1 : 266 .
[6] المختلف 2 : 131 .
[7] جامع المقاصد 2 : 190 .
[8] المدارك 3 : 291 .
[9] الانتصار : 39 .
[10] المبسوط 1 : 95 .
[11] الشرائع 1 : 76 .
[12] الذكرى : 175 .

385

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست