< فهرس الموضوعات > أداء < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لغة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > اصطلاحا < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 1 - أداء الدين < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ر : دين 2 - أداء الشهادة < / فهرس الموضوعات > أداء لغة : من أدى الأمانة إلى أهلها تأدية إذا أوصلها والاسم " الأداء " [1] . اصطلاحا : يطلق الأداء في لسان الفقهاء في الموارد التالية . 1 - أداء الدين : ويعني ذلك دفع دينه لصاحب الدين . وهو من الواجبات الفورية يقدم على غيره مع مزاحمته إذا لم يكن أهم منه . راجع تفصيله في عنوان ال " دين " . 2 - أداء الشهادة : وهو الإدلاء بها عند المطالبة بها . لا خلاف في أصل وجوبها ، بل الإجماع بقسميه عليه ، ويدل عليه قبل الإجماع قوله تعالى : ( ومن يكتمها فإنه آثم قلبه ) [1] . نعم ، وقع الخلاف في أمرين : الأول - هل أن وجوبه على نحو الكفاية أو العين ؟ ذهب المشهور إلى الأول ، ومع ذلك فقد التزموا بأنه لو انحصر كان واجبا عينيا شأنه شأن سائر الواجبات الكفائية لو انحصرت . الثاني - هل أن وجوبه منحصر في صورة دعوة المشهود له الشاهد لتحمل الشهادة فيجب عليه أداؤها عندما يطالب بها ؟ أو لا ، فيشمل صورتي الاستدعاء وعدمها ؟ ظاهر أكثر الفقهاء عدم الفرق في ذلك خلافا لما حكي عن الشيخ وجماعة حيث لم يوجبوا الأداء مع عدم الاستدعاء . ولا يخفى أن وجوب الأداء مشروط بعدم لحوق ضرر به أو بأحد المؤمنين ، فإذا ترتب الضرر على الأداء سقط الوجوب [2] .