responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 369


< فهرس الموضوعات > أداء < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لغة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > اصطلاحا < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 1 - أداء الدين < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ر : دين 2 - أداء الشهادة < / فهرس الموضوعات > أداء لغة :
من أدى الأمانة إلى أهلها تأدية إذا أوصلها والاسم " الأداء " [1] .
اصطلاحا :
يطلق الأداء في لسان الفقهاء في الموارد التالية .
1 - أداء الدين :
ويعني ذلك دفع دينه لصاحب الدين .
وهو من الواجبات الفورية يقدم على غيره مع مزاحمته إذا لم يكن أهم منه .
راجع تفصيله في عنوان ال " دين " .
2 - أداء الشهادة :
وهو الإدلاء بها عند المطالبة بها .
لا خلاف في أصل وجوبها ، بل الإجماع بقسميه عليه ، ويدل عليه قبل الإجماع قوله تعالى : ( ومن يكتمها فإنه آثم قلبه ) [1] .
نعم ، وقع الخلاف في أمرين :
الأول - هل أن وجوبه على نحو الكفاية أو العين ؟ ذهب المشهور إلى الأول ، ومع ذلك فقد التزموا بأنه لو انحصر كان واجبا عينيا شأنه شأن سائر الواجبات الكفائية لو انحصرت .
الثاني - هل أن وجوبه منحصر في صورة دعوة المشهود له الشاهد لتحمل الشهادة فيجب عليه أداؤها عندما يطالب بها ؟ أو لا ، فيشمل صورتي الاستدعاء وعدمها ؟
ظاهر أكثر الفقهاء عدم الفرق في ذلك خلافا لما حكي عن الشيخ وجماعة حيث لم يوجبوا الأداء مع عدم الاستدعاء .
ولا يخفى أن وجوب الأداء مشروط بعدم لحوق ضرر به أو بأحد المؤمنين ، فإذا ترتب الضرر على الأداء سقط الوجوب [2] .



[1] المصباح المنير : " أدى " .
[1] البقرة : 283 .
[2] راجع : الشرائع 4 : 138 ، والمسالك 2 : 415 ، والجواهر 41 : 183 .

369

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست