responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 370


< فهرس الموضوعات > ر : شهادة 3 - الأداء مقابل القضاء < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ر : قضاء 4 - الأداء بمعنى مطلق الإتيان < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أدب < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ر : آداب أدنون < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لغة < / فهرس الموضوعات > راجع تفصيل ذلك في عنوان ال " شهادة " .
3 - الأداء مقابل القضاء :
قد يطلق الأداء ويراد به ما يقابل القضاء ، فالأداء على هذا هو : " إيقاع الفعل في وقته المحدود له شرعا " . وفي مقابله القضاء ، وهو : " إيقاع الفعل خارج وقته المحدود له شرعا " [1] .
وعلى هذا فالصلاة إذا أوقعت في وقتها المعين تكون أداء ، وإذا أتي بها خارج وقتها تصير قضاء ، ومثل ذلك الصوم وصلاة الآيات في خصوص الكسوفين .
وأما الواجبات والمندوبات غير الموقتة فلا يصدق عليها الأداء والقضاء كالخمس والزكاة والنوافل المبتدأة وصلاة الآيات في غير الكسوفين كالزلزال وكل مخوف سماوي .
وأما ما هي حدود الأداء والقضاء فيراجع فيها الموارد الخاصة .
وراجع : " قضاء " .
4 - الأداء بمعنى مطلق الإتيان :
وقد يطلق الأداء ويراد به مطلق الإتيان مثل قولهم : أداء الزكاة ، وأداء الخمس ، وأداء الصلاة ، وأداء الحج ، وأداء المستحبات ونحو ذلك .
أدب راجع : " آداب " .
أدنون لغة :
من الدنئ ، وهو : الساقط الضعيف [1] .



[1] القواعد والفوائد 2 : 100 ، القاعدة 181 .
[1] لسان العرب : " دنا " .

370

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست