responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 368


< فهرس الموضوعات > الفرع الأول - إذا أسلم وكان قد تزوج بامرأة وبنتها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الفرع الثاني - لو أسلم عن أختين تخير < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الفرع الثالث - لو أسلم عن العمة مع بنت الأخ < / فهرس الموضوعات > للأم المهر المسمى .
الثالثة - أن يدخل بالبنت خاصة ، فتحرم الأم قطعا ، للعقد على البنت والدخول بها ، ولا تحرم البنت ، لأن العقد على الأم من دون الدخول بها لا يوجب تحريم البنت ، فلا اختيار هنا أيضا .
الرابعة - أن لا يدخل بواحدة منهما ، وفيه قولان :
أحدهما - أن له اختيار أيتهما شاء ، لأن العقد في حال الشرك لا يحكم بصحته إلا بانضمام الاختيار في حال الإسلام ، فإن اختار نكاح البنت استقر نكاحها وحرمت الأم على التأبيد ، بخلاف ما إذا اختار نكاح الأم فإن نكاح البنت وإن كان ينفسخ بذلك لكنها لا تحرم مؤبدا ، لأن مجرد العقد على الأم من غير دخول لا يوجب تحريم البنت تحريما مؤبدا إلا إذا دخل بالأم .
وهذا الرأي منسوب إلى الشيخ قدس سره .
ثانيهما - أنه يلزمه نكاح البنت ، لأن نكاحها صحيح ، فهي ربيبة لم يدخل بأمها فيجوز تزوجها .
وعلى هذا فلا اختيار أيضا [1] .
الفرع الثاني - لو أسلم عن أختين تخير وإن وطأهما ، لأن فيروز الديلمي أسلم عن أختين فخيره النبي صلى الله عليه وآله وسلم في إمساك أيتهما شاء ، وحكم على غير المختارة حكم الزائد على العدد [2] .
الفرع الثالث - لو أسلم عن العمة مع بنت الأخ ، أو الخالة مع بنت الأخت ، فإن اختارت العمة أو الخالة البقاء على الجمع مع بنت الأخ أو بنت الأخت صح النكاحان ، بل ربما اكتفى بعض الفقهاء برضائهما بالجمع حال الكفر أيضا ، وأما إذا لم يختارا الجمع فيتخير الزوج أيهما شاء [3] .
وهناك فروعات عديده أخرى لا يمكن التعرض لها فعلا .
مظان البحث :
النكاح : أسباب التحريم - الكفر .



[1] راجع كل ذلك : جامع المقاصد 12 : 426 ، الجواهر 30 : 67 .
[2] جامع المقاصد 12 : 427 والجواهر 30 : 70 .
[3] جامع المقاصد 12 : 428 والجواهر 30 : 70 .

368

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست