responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 367


< فهرس الموضوعات > رابعا - فورية الاختيار < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > خامسا - اختصاص الاختيار بالأزواج < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > سادسا - بعض فروعات الاختيار < / فهرس الموضوعات > وهل التقبيل واللمس بشهوة اختيار ؟ ذكر في جامع المقاصد وجهين في ذلك واستقرب كونه اختيارا [1] . وتوقف فيه في الجواهر [2] .
فورية الاختيار :
قال في الجواهر : " وكيف كان ، فيجب الفور في الاختيار على وجه لا يستلزم الضرر والتعطيل على الأزواج ، فإن امتنع مع ذلك ألزمه الحاكم به ، فإن أصر على الامتناع ، قيل : إنه يعزر حتى يختار ، ولا يختار عنه الحاكم لأنه منوط بالشهوة ، قلت : يمكن دعوى تولي الحاكم مع ذلك ، لعموم ولايته على مثله " [3] .
اختصاص الاختيار بالأزواج :
من المتفق عليه : أن الاختيار مختص بالأزواج فالزوج يختار من الزوجات ما يصح نكاحها في الإسلام ، وأما لو انعكس الأمر بأن تزوجت المرأة بزوجين قبل الإسلام فلا حق لها في اختيار أيهما ، وأما ما هو حكمها عندئذ ؟ قال المحقق الكركي - معلقا على كلام العلامة : " وليس للمرأة اختيار أحد الزوجين بل يبطلان مع الاقتران ، والثاني مع الترتيب " - :
" لما اتفقت الملل على حفظ الفروج وصيانتها عن اختلاط الأنساب ، امتنع نكاح المرأة الواحدة رجلين ، فمتى وقع ذلك في الكفر ، فإن تقدم عقد أحدهما كان الثاني محكوما ببطلانه عينا ، وإلا كان كل منهما باطلا " [1] .
بعض فروعات الاختيار :
الفرع الأول - إذا أسلم وكان قد تزوج بامرأة وبنتها ففيه أربع صور :
الأولى - أن يكون قد دخل بهما ، فيحرمان معا ولا اختيار ، أما البنت فلدخوله بالأم ، وأما الأم فلأنه عقد على البنت ودخل بهما ، وهما سببان في التحريم ، لقوله تعالى : ( . . . وأمهات نسائكم . . . ) ولكل منهما المسمى من المهر إن كانت التسمية صحيحة وإلا فمهر المثل .
الثانية - أن يكون قد دخل بالأم خاصة ، فيحرمان أيضا ولا اختيار هنا أيضا ، لنفس السبب ، ولا مهر للبنت ولكن



[1] جامع المقاصد 12 : 461 .
[2] الجواهر 30 : 61 .
[3] الجواهر 30 : 66 .
[1] جامع المقاصد 12 : 425 .

367

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست