responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 366


< فهرس الموضوعات > ثانيا - شروط الاختيار < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ثالثا - كيفية الاختيار < / فهرس الموضوعات > وسلم قال لغيلان : " أمسك أربعا وفارق سائرهن " [1] وفي رواية أخرى : قال له :
" اختر أربعا . . . " [2] حيث إنه أسلم وعنده ثمان نسوة .
ومثله ما لو جمع بين أختين ، فإذا أسلم يجب اختيار إحداهن ومفارقة الأخرى ، لحرمة الجمع بينهما كما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيروز الديلمي - حينما أسلم عن أختين - أن يختار ويمسك إحداهما ويفارق الأخرى [3] .
شروط الاختيار :
لا بد من توفر بعض الشروط كي يتحقق الاختيار ، وهي :
ألف - لزوم الزيادة على الأربع :
إنما يتم الاختيار إذا كانت النسوة أكثر من أربع ، وإلا فلا مورد للاختيار وهذا واضح .
ب - يشترط أن تكون الزوجات مسلمات بمعنى أن يكن أسلمن مع زوجهن ، أو كتابيات حتى يصح بقاؤهن على عقدهن السابق بناء على جواز نكاح الكتابيات استدامة كما هو المعروف ، وأما إذا كن مشركات فلا يبقين على النكاح السابق ، بل ينفسخ العقد مع عدم الدخول ، ومع الدخول أنتظر إسلامهن في العدة [1] .
ج - يجب أن يكن ممن يجوز نكاحهن في دين الإسلام ، بأن لا يكن من المحارم للزوج نسبا أو رضاعا [2] وإلا انفسخ نكاح التي لا يجوز نكاحها .
كيفية الاختيار :
يتحقق الاختيار إما باللفظ أو بالفعل ، أما اللفظ فصريحه مثل : اخترتك ، أو أمسكتك أو ثبتك ، أو اخترت نكاحك ، أو اخترت عقدك أو ما جرى هذا المجرى [3] .
والفعل فكالوطء ، فلو وطأ أربعا ثبت عقدهن واندفع البواقي ، لاقتضاء ظاهر الحال ذلك ، لأنه لا يطأ إلا من يختار نكاحها ، ولأن ظاهر حال المسلم صيانته عن الزنى [4] .



[1] عوالي اللآلي 1 : 228 ، الحديث 123 .
[2] سنن البيهقي 7 : 182 .
[3] سنن البيهقي 7 : 184 .
[1] الجواهر 30 : 57 .
[2] الحدائق 24 : 40 .
[3] جامع المقاصد 12 : 455 والجواهر 30 : 60 .
[4] جامع المقاصد 12 : 463 والجواهر 30 : 60

366

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست