< فهرس الموضوعات > ثانيا - شروط الاختيار < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ثالثا - كيفية الاختيار < / فهرس الموضوعات > وسلم قال لغيلان : " أمسك أربعا وفارق سائرهن " [1] وفي رواية أخرى : قال له : " اختر أربعا . . . " [2] حيث إنه أسلم وعنده ثمان نسوة . ومثله ما لو جمع بين أختين ، فإذا أسلم يجب اختيار إحداهن ومفارقة الأخرى ، لحرمة الجمع بينهما كما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيروز الديلمي - حينما أسلم عن أختين - أن يختار ويمسك إحداهما ويفارق الأخرى [3] . شروط الاختيار : لا بد من توفر بعض الشروط كي يتحقق الاختيار ، وهي : ألف - لزوم الزيادة على الأربع : إنما يتم الاختيار إذا كانت النسوة أكثر من أربع ، وإلا فلا مورد للاختيار وهذا واضح . ب - يشترط أن تكون الزوجات مسلمات بمعنى أن يكن أسلمن مع زوجهن ، أو كتابيات حتى يصح بقاؤهن على عقدهن السابق بناء على جواز نكاح الكتابيات استدامة كما هو المعروف ، وأما إذا كن مشركات فلا يبقين على النكاح السابق ، بل ينفسخ العقد مع عدم الدخول ، ومع الدخول أنتظر إسلامهن في العدة [1] . ج - يجب أن يكن ممن يجوز نكاحهن في دين الإسلام ، بأن لا يكن من المحارم للزوج نسبا أو رضاعا [2] وإلا انفسخ نكاح التي لا يجوز نكاحها . كيفية الاختيار : يتحقق الاختيار إما باللفظ أو بالفعل ، أما اللفظ فصريحه مثل : اخترتك ، أو أمسكتك أو ثبتك ، أو اخترت نكاحك ، أو اخترت عقدك أو ما جرى هذا المجرى [3] . والفعل فكالوطء ، فلو وطأ أربعا ثبت عقدهن واندفع البواقي ، لاقتضاء ظاهر الحال ذلك ، لأنه لا يطأ إلا من يختار نكاحها ، ولأن ظاهر حال المسلم صيانته عن الزنى [4] .