إسم الكتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة ( عدد الصفحات : 607)
< فهرس الموضوعات > 9 - نية التملك < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأقوال في هذا الشرط < / فهرس الموضوعات > المسألة ، قال في الدروس : " ثانيها : أن يكون المحيي مسلما ، فلو أحياها الذمي بإذن الإمام عليه السلام ففي تملكه نظر ، من توهم اختصاص ذلك بالمسلمين ، والنظر في الحقيقة في صحة إذن الإمام عليه السلام له في الإحياء للتملك ، إذ لو أذن لذلك لم يكن بد من القول بملكه ، وإليه ذهب الشيخ نجم الدين " [1] . وتبعه في ذلك المحقق الثاني في جامع المقاصد ، والشهيد الثاني في الروضة والمسالك [2] ، قال المحقق الثاني : " يشترط كون المحيي مسلما ، فلو أحياه الكافر لم يملك عند علمائنا وإن كان الإحياء بإذن الإمام عليه السلام - إلى أن قال : - والحق : أن الإمام عليه السلام لو أذن له بالتملك قطعنا بحصول الملك له ، وإنما البحث في أن الإمام عليه السلام هل يفعل ذلك نظرا إلى أن الكافر أهل أم لا ؟ والذي يفهم من الأخبار وكلام الأصحاب العدم " [3] . وقال الشهيد الثاني في الروضة : " وفي ملك الكافر مع الإذن قولان ، ولا إشكال فيه لو حصل ، إنما الإشكال في جواز إذنه عليه السلام نظرا إلى أن الكافر هل له أهلية ذلك أم لا ؟ " [1] هذا كله إذا كانت الأرض في بلاد الإسلام ، وأما إذا كانت في أرض الكفر فيجوز للكافر إحياؤها بلا إشكال كما يجوز للمسلم إحياؤها أيضا لو تمكن . تاسعا - نية التملك : اختلف الفقهاء في اشتراط نية التملك - في التملك بسبب الإحياء - على أقوال : الأول - اشتراط نية التملك : وهو الظاهر من الشيخ في المبسوط حيث قال بالنسبة إلى تملك الآبار بعد أن قسمها إلى ثلاثة : " وأما الضرب الثالث من الآبار ، وهو إذا نزل قوم موضعا من الموات فحفروا فيه بئرا ليشربوا منها ويسقوا بهائمهم ومواشيهم منها مدة مقامهم ، ولم يقصدوا التملك بالإحياء فإنهم لا يملكونها ، لأن المحيي لا يملك بالإحياء إلا إذا قصد تملكه به ، فإذا ثبت أنه لا يملكه فإنه