responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 342


يكون أحق به مدة مقامه ، فإذا رحل فكل من سبق إليه فهو أحق به " [1] .
وصرح بذلك الشهيد في الدروس فقال - عند عد شرائط الإحياء - :
" تاسعها - قصد التملك ، ولو فعل أسباب الملك لغير قصد التملك فالظاهر أنه لا يملك ، وكذا لو خلا عن قصد ، وكذا سائر المباحات كالاصطياد والاحتطاب والاحتشاش ، فلو أتبع ظبيا يمتحن قوته فأثبت يده عليه لا بقصد التملك لم يملك ، وإن اكتفينا بإثبات اليد ملك . . . " [2] .
وصرح به صاحب مفتاح الكرامة أيضا في باب الشركة [3] .
الثاني - أنه لا يشترط مطلقا :
وهو الظاهر من صاحب الجواهر [4] في بحث إحياء الموات ، والشركة ، ويظهر منه في الشركة أن الإحياء سبب قهري للملك ، لكنه حاول فرض النزاع في المسألة لفظيا [5] .
الثالث - إنه يشترط أن لا ينو ضده :
وهو مختار المحقق الكركي في كتاب الشركة حيث قال :
" ولم لا يجوز أن يقال : إنه يملك بالحيازة إن نوى التملك ، أو لم ينو شيئا ، وإن نوى الضد انتفى الملك ؟ وهذا أصح " [1] .
الرابع - التوقف في ذلك :
وهو الظاهر من صاحب الحدائق [2] في بحث الشركة - في مسألة ما لو حاش أو اصطاد له ولغيره . . . - ونسب التوقف إلى جملة من المحققين كالمحقق في الشرائع والعلامة في جملة من كتبه .
الخامس - اشتراط قصد الحيازة لا قصد التملك :
بمعنى أنه يشترط في حيازة المباحات - ومنها إحياء الموات - نية الحيازة ولا يشترط قصد التملك ، وعليه يحمل ما ورد في النص والفتوى : " من أن من اشترى سمكة فأخرج من جوفها درة فهي للمشتري دون البائع " ، لأن الصائد لم



[1] المبسوط 3 : 281 .
[2] الدروس 3 : 61 .
[3] مفتاح الكرامة 7 : 420 .
[4] الجواهر 38 : 32 .
[5] الجواهر 26 : 321 - 324 .
[1] جامع المقاصد 8 : 52 .
[2] الحدائق 21 : 190 .

342

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست