يكون أحق به مدة مقامه ، فإذا رحل فكل من سبق إليه فهو أحق به " [1] . وصرح بذلك الشهيد في الدروس فقال - عند عد شرائط الإحياء - : " تاسعها - قصد التملك ، ولو فعل أسباب الملك لغير قصد التملك فالظاهر أنه لا يملك ، وكذا لو خلا عن قصد ، وكذا سائر المباحات كالاصطياد والاحتطاب والاحتشاش ، فلو أتبع ظبيا يمتحن قوته فأثبت يده عليه لا بقصد التملك لم يملك ، وإن اكتفينا بإثبات اليد ملك . . . " [2] . وصرح به صاحب مفتاح الكرامة أيضا في باب الشركة [3] . الثاني - أنه لا يشترط مطلقا : وهو الظاهر من صاحب الجواهر [4] في بحث إحياء الموات ، والشركة ، ويظهر منه في الشركة أن الإحياء سبب قهري للملك ، لكنه حاول فرض النزاع في المسألة لفظيا [5] . الثالث - إنه يشترط أن لا ينو ضده : وهو مختار المحقق الكركي في كتاب الشركة حيث قال : " ولم لا يجوز أن يقال : إنه يملك بالحيازة إن نوى التملك ، أو لم ينو شيئا ، وإن نوى الضد انتفى الملك ؟ وهذا أصح " [1] . الرابع - التوقف في ذلك : وهو الظاهر من صاحب الحدائق [2] في بحث الشركة - في مسألة ما لو حاش أو اصطاد له ولغيره . . . - ونسب التوقف إلى جملة من المحققين كالمحقق في الشرائع والعلامة في جملة من كتبه . الخامس - اشتراط قصد الحيازة لا قصد التملك : بمعنى أنه يشترط في حيازة المباحات - ومنها إحياء الموات - نية الحيازة ولا يشترط قصد التملك ، وعليه يحمل ما ورد في النص والفتوى : " من أن من اشترى سمكة فأخرج من جوفها درة فهي للمشتري دون البائع " ، لأن الصائد لم