< فهرس الموضوعات > 7 - أن لا يكون حمى < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 8 - أن يكون المحيي مسلما < / فهرس الموضوعات > يعطلها [1] . راجع : " تحجير " . سابعا - أن لا يكون حمى : والحمى هو المكان الذي يخصص للانتفاع به على وجه مخصوص أو لأفراد مخصوصين ، حسب التعيين ، فلا يحق للغير التصرف فيه . وقد بحث الفقهاء في جوازه وعدمه بالنسبة إلى غير النبي والإمام ، وهم لا يختلفون في جوازه بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإمام الأصل ، كما حمى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم " النقيع " لخيل المجاهدين وإبل الصدقة ونعم الجزية . نعم لم يحم صلى الله عليه وآله وسلم لنفسه وإنما حمى للمسلمين [2] . راجع : " حمى " . ثامنا - أن يكون المحيي مسلما : اختلف الفقهاء في هذا الشرط على قولين : الأول - إن الإسلام شرط في تملك المحيي لما أحياه ، فلا يملك الكافر ما أحياه وإن كان بإذن الإمام عليه السلام . ذهب إليه بعض الفقهاء منهم العلامة ، قال في التذكرة : " إذا أذن الإمام عليه السلام لشخص في إحياء الأرض ملكها المحيي إذا كان مسلما ، ولا يملكها الكافر بالإحياء ولا بإذن الإمام عليه السلام له في الإحياء ، فإن أذن له الإمام عليه السلام فأحياها لم يملك عند علمائنا " [1] . وقال مثله في جامع المقاصد [2] ، وارتضاه في الجواهر حيث قال : " ولا مانع عقلا ولا شرعا في عدم ترتب الملك على الإحياء للكافر وإن أذن في الإحياء الإمام عليه السلام ، إذ الإذن في أصل إيجاده غير الإذن في تملكه به " [3] . الثاني - إن الإمام لو أذن بالتملك بالإحياء ملك الكافر ما أحياه وإلا فلا ، وهذا واضح ، وإنما الكلام في أن الإمام هل يصح أن يأذن للكافر بالتملك بالإحياء أو لا ؟ هكذا غير الشهيد الأول صورة