responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 340


< فهرس الموضوعات > 7 - أن لا يكون حمى < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 8 - أن يكون المحيي مسلما < / فهرس الموضوعات > يعطلها [1] .
راجع : " تحجير " .
سابعا - أن لا يكون حمى :
والحمى هو المكان الذي يخصص للانتفاع به على وجه مخصوص أو لأفراد مخصوصين ، حسب التعيين ، فلا يحق للغير التصرف فيه .
وقد بحث الفقهاء في جوازه وعدمه بالنسبة إلى غير النبي والإمام ، وهم لا يختلفون في جوازه بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإمام الأصل ، كما حمى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم " النقيع " لخيل المجاهدين وإبل الصدقة ونعم الجزية . نعم لم يحم صلى الله عليه وآله وسلم لنفسه وإنما حمى للمسلمين [2] .
راجع : " حمى " .
ثامنا - أن يكون المحيي مسلما :
اختلف الفقهاء في هذا الشرط على قولين :
الأول - إن الإسلام شرط في تملك المحيي لما أحياه ، فلا يملك الكافر ما أحياه وإن كان بإذن الإمام عليه السلام .
ذهب إليه بعض الفقهاء منهم العلامة ، قال في التذكرة :
" إذا أذن الإمام عليه السلام لشخص في إحياء الأرض ملكها المحيي إذا كان مسلما ، ولا يملكها الكافر بالإحياء ولا بإذن الإمام عليه السلام له في الإحياء ، فإن أذن له الإمام عليه السلام فأحياها لم يملك عند علمائنا " [1] .
وقال مثله في جامع المقاصد [2] ، وارتضاه في الجواهر حيث قال : " ولا مانع عقلا ولا شرعا في عدم ترتب الملك على الإحياء للكافر وإن أذن في الإحياء الإمام عليه السلام ، إذ الإذن في أصل إيجاده غير الإذن في تملكه به " [3] .
الثاني - إن الإمام لو أذن بالتملك بالإحياء ملك الكافر ما أحياه وإلا فلا ، وهذا واضح ، وإنما الكلام في أن الإمام هل يصح أن يأذن للكافر بالتملك بالإحياء أو لا ؟
هكذا غير الشهيد الأول صورة



[1] الجواهر 38 : 56 - 59 ، والروضة البهية 7 : 160 .
[2] الجواهر 38 : 61 .
[1] التذكرة 2 : 400 .
[2] جامع المقاصد 7 : 10 .
[3] الجواهر 38 : 13 .

340

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست