responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 339


< فهرس الموضوعات > 4 - أن لا يكون مشعرا للعبادة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 5 - أن لا يكون مما أقطعه الإمام < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 6 - أن لا يكون محجرا < / فهرس الموضوعات > رابعا - أن لا يكون مشعرا للعبادة :
مثل عرفة ، ومنى ، والمشعر ، وغيرها من الأماكن المشرفة التي جعلها الله تعالى شأنه مناسك للعبادة ، فهي ليست في الحقيقة من الموات الذي هو بمعنى المعطل عن الانتفاع ، بل هي أعظم من الوقف الذي يتعلق به حق الموقوف عليهم بجريان الصيغة من الواقف ، فإن الشارع الذي هو المالك الحقيقي قد دل على اختصاصها موطنا للعبادة من دون إجراء صيغة .
ومن هذا القبيل ما جعله الله مسجدا كالمسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومسجد الكوفة ومراقد الأئمة عليهم السلام ، فالتعرض لتملكها مناف لذلك ، لما فيه من تفويت المصلحة المقصودة منها [1] .
ومع ذلك فقد قال المحقق : " أما لو عمر فيه ما لا يضر ولا يؤدي إلى ضيقها عما يحتاج إليه المتعبدون كاليسير لم أمنع منه " [2] .
لكنه قول نادر [1] .
خامسا - أن لا يكون مما أقطعه إمام الأصل :
والإقطاع هو ما يدفعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو الإمام لشخص ، وهو يفيد الملكية أو الاختصاص ( باختلاف المباني ) ، ولذلك لا يصح للغير المبادرة إلى التصرف فيه بإحياء وغيره [2] .
راجع : " إقطاع " .
سادسا - أن لا يكون محجرا :
والتحجير هو تحديد مكان بوضع حجر أو بناء حائط أو حفر مرز ، لفصله عن غيره مقدمة للقيام بإحيائه ، وهو يفيد حق الأولوية للمحجر - على المشهور - فلا يجوز للغير التصرف فيه .
نعم ، لو أهمل العمارة أجبره الإمام على أحد أمرين : إما الإحياء ، وإما التخلية بينها وبين غيره ( بأن يحييها غيره ) ، ولو امتنع أخرجها من يده لئلا



[1] الجواهر 38 : 54 والروضة البهية 7 : 156 .
[2] الشرائع 3 : 274 .
[1] الجواهر 38 : 54 والروضة البهية 7 : 157 .
[2] الجواهر 38 : 54 ، والروضة البهية 7 : 159 .

339

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست