< فهرس الموضوعات > 4 - أن لا يكون مشعرا للعبادة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 5 - أن لا يكون مما أقطعه الإمام < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 6 - أن لا يكون محجرا < / فهرس الموضوعات > رابعا - أن لا يكون مشعرا للعبادة : مثل عرفة ، ومنى ، والمشعر ، وغيرها من الأماكن المشرفة التي جعلها الله تعالى شأنه مناسك للعبادة ، فهي ليست في الحقيقة من الموات الذي هو بمعنى المعطل عن الانتفاع ، بل هي أعظم من الوقف الذي يتعلق به حق الموقوف عليهم بجريان الصيغة من الواقف ، فإن الشارع الذي هو المالك الحقيقي قد دل على اختصاصها موطنا للعبادة من دون إجراء صيغة . ومن هذا القبيل ما جعله الله مسجدا كالمسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومسجد الكوفة ومراقد الأئمة عليهم السلام ، فالتعرض لتملكها مناف لذلك ، لما فيه من تفويت المصلحة المقصودة منها [1] . ومع ذلك فقد قال المحقق : " أما لو عمر فيه ما لا يضر ولا يؤدي إلى ضيقها عما يحتاج إليه المتعبدون كاليسير لم أمنع منه " [2] . لكنه قول نادر [1] . خامسا - أن لا يكون مما أقطعه إمام الأصل : والإقطاع هو ما يدفعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو الإمام لشخص ، وهو يفيد الملكية أو الاختصاص ( باختلاف المباني ) ، ولذلك لا يصح للغير المبادرة إلى التصرف فيه بإحياء وغيره [2] . راجع : " إقطاع " . سادسا - أن لا يكون محجرا : والتحجير هو تحديد مكان بوضع حجر أو بناء حائط أو حفر مرز ، لفصله عن غيره مقدمة للقيام بإحيائه ، وهو يفيد حق الأولوية للمحجر - على المشهور - فلا يجوز للغير التصرف فيه . نعم ، لو أهمل العمارة أجبره الإمام على أحد أمرين : إما الإحياء ، وإما التخلية بينها وبين غيره ( بأن يحييها غيره ) ، ولو امتنع أخرجها من يده لئلا