< فهرس الموضوعات > ثانيا - شروط الإحياء < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 1 - الإذن < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 2 - أن لا يكون عليها يد لمسلم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 3 - أن لا يكون المحيا حريما لعامر < / فهرس الموضوعات > وسيأتي مزيد توضيح . ثانيا - شروط الإحياء : يشترط في الإحياء بصورة عامة الأمور التالية : أولا - الإذن : قال في الجواهر : " وأما أن إذنه شرط في تملك المحيا فظاهر التذكرة الإجماع ، بل عن الخلاف دعواه صريحا ، بل في جامع المقاصد : لا يجوز لأحد الإحياء من دون إذن الإمام عليه السلام وأنه إجماعي عندنا ، وفي التنقيح : الإجماع على أنها تملك إذا كان الإحياء بإذن الإمام عليه السلام ، وفي المسالك : لا شبهة في اشتراط إذنه في إحياء الموات ، فلا يملك بدونه اتفاقا " [1] . ولا يختص ذلك بالأرض بل يشمل إحياء مثل المعدن والآبار التي في ما يملكه الإمام عليه السلام أيضا . نعم ، قد حصل الإذن العام من الأئمة عليهم السلام بالإحياء حال الغيبة ، فقد ورد : " من أحيا أرضا مواتا فهي له " [2] . ثانيا - أن لا يكون عليها يد لمسلم : من شرائط الإحياء عدم كون المحيا تحت يد معروفة لمسلم أو مسالم ، ويظهر من الجواهر أنه لا خلاف فيه بين من تعرض له ، لأن اليد أمارة الملكية أو الحق ، ومع وجودهما لا يصح الإحياء ، اللهم إلا أن يعلم فساد اليد - بأن كانت عدوانية مثلا - فلا اعتبار بها عندئذ [1] . ثالثا - أن لا يكون المحيا حريما لعامر : والمراد بالعامر مثل الدار والقرية والبلد والمزرعة وغير ذلك كالطريق والشرب والبئر والحائط . والمراد بالحريم ما يتوقف الانتفاع بالعامر عليه . والعلة في ذلك هو أن مالك العامر استحق حريمه ، لأنه من مرافقه ومما يتوقف كمال انتفاعه عليه ، فلا يحق للغير التصرف فيه [2] .