responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 338


< فهرس الموضوعات > ثانيا - شروط الإحياء < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 1 - الإذن < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 2 - أن لا يكون عليها يد لمسلم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 3 - أن لا يكون المحيا حريما لعامر < / فهرس الموضوعات > وسيأتي مزيد توضيح .
ثانيا - شروط الإحياء :
يشترط في الإحياء بصورة عامة الأمور التالية :
أولا - الإذن :
قال في الجواهر : " وأما أن إذنه شرط في تملك المحيا فظاهر التذكرة الإجماع ، بل عن الخلاف دعواه صريحا ، بل في جامع المقاصد : لا يجوز لأحد الإحياء من دون إذن الإمام عليه السلام وأنه إجماعي عندنا ، وفي التنقيح : الإجماع على أنها تملك إذا كان الإحياء بإذن الإمام عليه السلام ، وفي المسالك : لا شبهة في اشتراط إذنه في إحياء الموات ، فلا يملك بدونه اتفاقا " [1] .
ولا يختص ذلك بالأرض بل يشمل إحياء مثل المعدن والآبار التي في ما يملكه الإمام عليه السلام أيضا .
نعم ، قد حصل الإذن العام من الأئمة عليهم السلام بالإحياء حال الغيبة ، فقد ورد :
" من أحيا أرضا مواتا فهي له " [2] .
ثانيا - أن لا يكون عليها يد لمسلم :
من شرائط الإحياء عدم كون المحيا تحت يد معروفة لمسلم أو مسالم ، ويظهر من الجواهر أنه لا خلاف فيه بين من تعرض له ، لأن اليد أمارة الملكية أو الحق ، ومع وجودهما لا يصح الإحياء ، اللهم إلا أن يعلم فساد اليد - بأن كانت عدوانية مثلا - فلا اعتبار بها عندئذ [1] .
ثالثا - أن لا يكون المحيا حريما لعامر :
والمراد بالعامر مثل الدار والقرية والبلد والمزرعة وغير ذلك كالطريق والشرب والبئر والحائط .
والمراد بالحريم ما يتوقف الانتفاع بالعامر عليه .
والعلة في ذلك هو أن مالك العامر استحق حريمه ، لأنه من مرافقه ومما يتوقف كمال انتفاعه عليه ، فلا يحق للغير التصرف فيه [2] .



[1] الجواهر 38 : 11 .
[2] الوسائل 17 : 327 ، الباب 1 من أبواب إحياء الموات ، الحديث 5 .
[1] الجواهر 38 : 33 والروضة البهية 7 : 156 .
[2] الجواهر 38 : 34 ، والروضة البهية 7 : 156 .

338

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست