< فهرس الموضوعات > أولا - ما يقبل الإحياء < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ألف - الأراضي < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أقسام الأرض وحكمها من حيث الإحياء < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 1 - الأرض العامرة وقت الفتح < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 2 - الأرض الميتة بالأصالة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 3 - الأرض الميتة بالعرض وهي على قسمين : < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الف - الميتة المسبوقة بالعمارة الأصلية < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ب - الميتة المسبوقة بالعمارة البشرية < / فهرس الموضوعات > أولا - ما يقبل الإحياء . ثانيا - شروط الإحياء . ثالثا - كيفية الإحياء . رابعا - حكم الإحياء . أولا - ما يقبل الإحياء إن ما يقبل الإحياء إنما هو : ألف - الأراضي ب - الأنهار والآبار ج - المعادن ألف - الأراضي للأرض أقسام عديدة ، ولكل قسم حكمه الخاص ، وسيأتي استيعاب البحث في عنوان " أرض " ، ولكن لا بد من الإشارة إلى جانب منها كي يتضح حكمها من حيث الإحياء : أقسام الأرض وحكمها من حيث الإحياء : 1 - الأرض العامرة وقت الفتح : وهي الأرض العامرة عند فتحها عنوة ( أي بالقهر والغلبة ) كأغلب البلدان المفتوحة عنوة في صدر الإسلام كالعراق والشام وإيران وغيرها . . . وهذه الأرض هي للمسلمين قاطبة سواء الذين كانوا موجودين حال الفتح أو جاءوا بعدهم . ولو ماتت هذه الأرض فلا تخرج عن وصفها ملكا عاما ، ولا يجوز تملكها عن طريق الإحياء ، وإعادة عمرانها من جديد [1] . 2 - الأرض الميتة بالأصالة : وهي الأرض التي لم يسبق فيها العمران سواء كانت في الأرض المفتوحة عنوة أو غيرها . وهذه الأرض هي ملك للإمام عليه السلام ( منصب الإمامة ) ، ويجوز إحياؤها مع الشرائط ، سواء كانت في أرض المسلمين أو أرض الكفار [2] . 3 - الأرض الميتة بالعرض : وهي على قسمين : ألف - الميتة المسبوقة بالعمارة الأصلية : وهذه ملك للإمام عليه السلام أيضا ، فيجوز إحياؤها . ب - الميتة المسبوقة بالعمارة البشرية :