responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 336


وهذه على أقسام :
الأول - ما لا يكون له مالك وذلك كالأراضي الدارسة المتروكة والقرى أو البلاد الخربة والقنوات الطامسة التي لم يبق من أصحابها أحد . وهذا القسم حاله حال الموات بالأصل [1] .
الثاني - أن يكون مالكها معروفا ، ففي ذلك صورتان :
1 - إذا كان ملك الأرض بالشراء ونحوه من الإرث والهبة ونحو ذلك ففي هذه الصورة تكون الأرض لمالكها ولا تخرج من يده أو يد ورثته وإن عرض له الموات بعد ذلك ، وقد ادعى عليه الإجماع أكثر من واحد [2] .
2 - إذا كان ملك الأرض بالإحياء ، فهي - عندئذ - له ولورثته ما دامت محياة ، وأما إذا ماتت فهل تبقى في ملكه أيضا أو لا ؟ فيه قولان :
الأول : أنها تبقى في ملك المالك الأول ، ذهب إليه جماعة ، منهم : الشيخ [3] وابن إدريس [1] وابن سعيد [2] الحليين ، والشهيد الأول [3] والمحقق الثاني [4] وصاحب الجواهر [5] وغيرهم .
الثاني : أنها تصير ملكا لمن أحياها ثانيا ، إذ تصبح بموتها من المباحات الأصلية ، كما كانت أولا فيملكها من يحييها ، اختار ذلك بعض الفقهاء منهم العلامة [6] والشهيد الثاني [7] والمحقق السبزواري [8] والفيض الكاشاني [9] .
ثم على فرض عدم خروج الأرض عن ملك الأول ، فهل يجوز للغير إحياء الأرض أو لا ؟ فيه قولان :
الأول - أن الثاني يصير بالإحياء أحق بالأرض من الأول ، فلا يملكها ، ولكن عليه أن يؤدي طسقها إلى الأول أو وارثه .



[1] الروضة 7 : 137 ، والجواهر 38 : 27 .
[2] الروضة 7 : 138 - 139 ، الجواهر 38 : 20 - 21 .
[3] المبسوط 3 : 269 .
[1] السرائر 2 : 375 .
[2] الجامع للشرائع : 374 .
[3] الدروس 3 : 56 .
[4] جامع المقاصد 7 : 18 .
[5] الجواهر 38 : 23 .
[6] التذكرة 1 : 401
[7] المسالك 2 : 288 .
[8] الكفاية : 239 .
[9] المفاتيح 3 : 23 .

336

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست