وهذه على أقسام : الأول - ما لا يكون له مالك وذلك كالأراضي الدارسة المتروكة والقرى أو البلاد الخربة والقنوات الطامسة التي لم يبق من أصحابها أحد . وهذا القسم حاله حال الموات بالأصل [1] . الثاني - أن يكون مالكها معروفا ، ففي ذلك صورتان : 1 - إذا كان ملك الأرض بالشراء ونحوه من الإرث والهبة ونحو ذلك ففي هذه الصورة تكون الأرض لمالكها ولا تخرج من يده أو يد ورثته وإن عرض له الموات بعد ذلك ، وقد ادعى عليه الإجماع أكثر من واحد [2] . 2 - إذا كان ملك الأرض بالإحياء ، فهي - عندئذ - له ولورثته ما دامت محياة ، وأما إذا ماتت فهل تبقى في ملكه أيضا أو لا ؟ فيه قولان : الأول : أنها تبقى في ملك المالك الأول ، ذهب إليه جماعة ، منهم : الشيخ [3] وابن إدريس [1] وابن سعيد [2] الحليين ، والشهيد الأول [3] والمحقق الثاني [4] وصاحب الجواهر [5] وغيرهم . الثاني : أنها تصير ملكا لمن أحياها ثانيا ، إذ تصبح بموتها من المباحات الأصلية ، كما كانت أولا فيملكها من يحييها ، اختار ذلك بعض الفقهاء منهم العلامة [6] والشهيد الثاني [7] والمحقق السبزواري [8] والفيض الكاشاني [9] . ثم على فرض عدم خروج الأرض عن ملك الأول ، فهل يجوز للغير إحياء الأرض أو لا ؟ فيه قولان : الأول - أن الثاني يصير بالإحياء أحق بالأرض من الأول ، فلا يملكها ، ولكن عليه أن يؤدي طسقها إلى الأول أو وارثه .