< فهرس الموضوعات > اصطلاحا < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الإحصان في الآيات < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الإحصان في لسان الفقهاء < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأول - الإحصان في باب حد الزنى < / فهرس الموضوعات > اصطلاحا : ورد هذا المصطلح ومشتقاته في القرآن الكريم في عدة موارد ، قال الشهيد الثاني : " الإحصان والتحصين في اللغة المنع قال تعالى : ( لتحصنكم من بأسكم ) [1] ، وقال : ( في قرى محصنة ) [2] ، وورد في الشرع : 1 و 2 - بمعنى الإسلام ، وبمعنى البلوغ والعقل ، وكل منهما قد قيل في تفسير قوله تعالى : ( فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة . . . ) [3] . 3 - وبمعنى الحرية ، ومنه قوله تعالى : ( فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ) [4] يعني الحرائر . 4 - وبمعنى التزويج ، ومنه قوله تعالى : ( والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ) [5] يعني المنكوحات . 5 - وبمعنى العفة عن الزنى ، ومنه قوله تعالى : ( والذين يرمون المحصنات ) [1] أي العفيفات . 6 - وبمعنى الإصابة في النكاح ، ومنه قوله تعالى : ( محصنين غير مسافحين ) [2] ثم قال : ويقال : أحصنت المرأة عفت . . . " [3] . هذا في القرآن ، وأما في لسان الفقهاء فيطلق على موردين : الأول - الإحصان في باب حد الزنى : وفسروه بأنه : " إصابة البالغ العاقل الحر فرجا - أي قبلا - مملوكا له بالعقد الدائم ، أو الرق متمكنا بعد ذلك منه بحيث يغدو عليه ويروح ، أي يتمكن منه أول النهار وآخره إصابة معلومة بحيث غابت الحشفة أو قدرها في القبل " . هذا بالنسبة إلى الرجل ، وأما بالنسبة إلى المرأة فهو : " إصابة الحرة البالغة العاقلة من زوج بالغ دائم في القبل بما يوجب الغسل إصابة معلومة " .