responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 332


< فهرس الموضوعات > اصطلاحا < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الإحصان في الآيات < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الإحصان في لسان الفقهاء < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأول - الإحصان في باب حد الزنى < / فهرس الموضوعات > اصطلاحا :
ورد هذا المصطلح ومشتقاته في القرآن الكريم في عدة موارد ، قال الشهيد الثاني : " الإحصان والتحصين في اللغة المنع قال تعالى : ( لتحصنكم من بأسكم ) [1] ، وقال : ( في قرى محصنة ) [2] ، وورد في الشرع :
1 و 2 - بمعنى الإسلام ، وبمعنى البلوغ والعقل ، وكل منهما قد قيل في تفسير قوله تعالى : ( فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة . . . ) [3] .
3 - وبمعنى الحرية ، ومنه قوله تعالى :
( فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ) [4] يعني الحرائر .
4 - وبمعنى التزويج ، ومنه قوله تعالى : ( والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ) [5] يعني المنكوحات .
5 - وبمعنى العفة عن الزنى ، ومنه قوله تعالى : ( والذين يرمون المحصنات ) [1] أي العفيفات .
6 - وبمعنى الإصابة في النكاح ، ومنه قوله تعالى : ( محصنين غير مسافحين ) [2] ثم قال : ويقال : أحصنت المرأة عفت . . . " [3] .
هذا في القرآن ، وأما في لسان الفقهاء فيطلق على موردين :
الأول - الإحصان في باب حد الزنى :
وفسروه بأنه : " إصابة البالغ العاقل الحر فرجا - أي قبلا - مملوكا له بالعقد الدائم ، أو الرق متمكنا بعد ذلك منه بحيث يغدو عليه ويروح ، أي يتمكن منه أول النهار وآخره إصابة معلومة بحيث غابت الحشفة أو قدرها في القبل " .
هذا بالنسبة إلى الرجل ، وأما بالنسبة إلى المرأة فهو :
" إصابة الحرة البالغة العاقلة من زوج بالغ دائم في القبل بما يوجب الغسل إصابة معلومة " .



[1] الأنبياء : 80 .
[2] الحشر : 14 .
[3] النساء : 25 .
[4] النساء : 25 .
[5] النساء : 24 .
[1] النور : 4 .
[2] النساء : 24 .
[3] المسالك 2 : 424 ، وراجع : الروضة البهية 9 : 178 .

332

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست