إسم الكتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة ( عدد الصفحات : 607)
< فهرس الموضوعات > إحصان < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لغة < / فهرس الموضوعات > الهدي ؟ قال في المدارك : " وهذا الحكم - أعني توقف التحلل على ذبح الهدي ناويا به التحلل - مذهب الأكثر " [1] . لكنه شكك - هو - فيه ثم رجحه لاستصحاب حكم الإحرام حتى يحرز التحلل منه ، ومثله قال صاحب الجواهر ولكن احتياطا [2] . 3 - هل يجب عليه هدي آخر لو كان قد ساق ؟ ولو كان الحاج قد ساق معه هديا فهل يجب عليه هدي آخر للتحلل أو يكفيه ما ساقه ؟ المنقول عن جماعة - منهم الصدوقان والمحقق في النافع والعلامة في القواعد والشهيد الثاني [3] - : القول بالوجوب ، لاختلاف السبب في وجوب ذبح الهدي والذي كان ساقه . والأكثر قائلون بعدم الوجوب ، لكفاية ما ساقه [1] . 4 - لو بعث هديه ثم زال العارض لحق بأصحابه ، فإن أدرك أحد الموقفين في وقته على وجه يصح حجه فقد أدرك الحج ، وإلا تحلل بعمرة وعليه في القابل قضاء الواجب ، ويستحب قضاء الندب [2] . إحصان لغة : من " الحصن " أي المكان المرتفع الذي لا يقدر عليه لارتفاعه ، وحصن - بالضم - حصانة فهو حصين أي منيع ، ويتعدى بالهمزة والتضعيف ، فيقال : أحصنته وحصنته . . . وأحصنت المرأة فرجها إذا عفت فهي محصنة بالفتح [3] .