responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 331

إسم الكتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة ( عدد الصفحات : 607)


< فهرس الموضوعات > إحصان < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لغة < / فهرس الموضوعات > الهدي ؟
قال في المدارك : " وهذا الحكم - أعني توقف التحلل على ذبح الهدي ناويا به التحلل - مذهب الأكثر " [1] . لكنه شكك - هو - فيه ثم رجحه لاستصحاب حكم الإحرام حتى يحرز التحلل منه ، ومثله قال صاحب الجواهر ولكن احتياطا [2] .
3 - هل يجب عليه هدي آخر لو كان قد ساق ؟
ولو كان الحاج قد ساق معه هديا فهل يجب عليه هدي آخر للتحلل أو يكفيه ما ساقه ؟
المنقول عن جماعة - منهم الصدوقان والمحقق في النافع والعلامة في القواعد والشهيد الثاني [3] - : القول بالوجوب ، لاختلاف السبب في وجوب ذبح الهدي والذي كان ساقه .
والأكثر قائلون بعدم الوجوب ، لكفاية ما ساقه [1] .
4 - لو بعث هديه ثم زال العارض لحق بأصحابه ، فإن أدرك أحد الموقفين في وقته على وجه يصح حجه فقد أدرك الحج ، وإلا تحلل بعمرة وعليه في القابل قضاء الواجب ، ويستحب قضاء الندب [2] .
إحصان لغة :
من " الحصن " أي المكان المرتفع الذي لا يقدر عليه لارتفاعه ، وحصن - بالضم - حصانة فهو حصين أي منيع ، ويتعدى بالهمزة والتضعيف ، فيقال :
أحصنته وحصنته . . .
وأحصنت المرأة فرجها إذا عفت فهي محصنة بالفتح [3] .



[1] المدارك 8 : 289 وراجع الجواهر 20 : 118 .
[2] الجواهر 20 : 119 .
[3] نقل عنهم ذلك في الجواهر 20 : 121 .
[1] الجواهر 20 : 121 ، المدارك 8 : 291 .
[2] المدارك 8 : 307 .
[3] المصباح المنير : " حصن " .

331

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست