responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 330


< فهرس الموضوعات > ب - ما يتحقق به الحصر في العمرة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ثانيا - وظيفة المحصور < / فهرس الموضوعات > ولو كان المنع عن العود إلى منى لرمي الجمار والنوم فيها فلا يتحقق الحصر بذلك ، بل حجه صحيح وعليه أن يستنيب للرمي إن أمكن وإلا قضاه في القابل [1] .
ب - ما يتحقق به الحصر في العمرة :
قال في المدارك : " ولا ريب في تحققه بالمنع من الدخول إلى مكة ، وكذا بالمنع من الإتيان بأفعالها بعد الدخول .
ولو منع من الطواف خاصة استناب فيه مع الإمكان ، ومع التعذر ، قيل : يبقى على إحرامه إلى أن يقدر عليه ، أو على الاستنابة ، ويحتمل قويا جواز التحلل مع خوف الفوات ، للعموم ، ونفي الحرج اللازم من بقائه على الإحرام ، وكذا الكلام في السعي وطواف النساء في المفردة " [2] .
ثانيا - وظيفة المحصور :
يتحلل المحصور من إحرامه بالهدي ( ذبح واحد من النعم ) والتقصير ، فإذا فعل ذلك حل له ما حرم عليه إلا النساء حتى يحج في القابل إن كان واجبا ، أو يطاف عنه طواف النساء إن كان تطوعا [3] ، واستشكل في المدارك في النيابة [1] ، ومع ذلك فقد ادعى عدم الخلاف في أصل الحكم [2] ، ولكن هناك موارد للبحث وهي :
1 - هل يذبح أو ينحر الهدي في محل الحصر أو يبعثه ليذبح في منى إن كان حاجا ، وفي مكة إن كان معتمرا ؟
قال صاحب المدارك : " . . . قد أجمع العلماء كافة على أن المحصر يتحلل بالهدي ، ثم اختلفوا ، فذهب أكثر علمائنا إلى أنه يجب عليه بعثه إلى منى إن كان حاجا ، وإلى مكة إن كان معتمرا ، ولا يحل حتى يبلغ الهدي محله ، ونقل عن ابن الجنيد : أنه خير المحصر بين البعث وبين الذبح حيث أحصر ، وعن الجعفي أنه قال : يذبح مكان الإحصار ما لم يكن ساق ، وعن سلار : أن المتطوع ينحر مكانه ويتحلل حتى من النساء ، والمفترض يبعث ولا يتحلل من النساء " [3] .
2 - هل يجب نية التحلل عند ذبح



[1] المصادر السابقة .
[2] المدارك 8 : 293 .
[3] الجواهر 20 : 148 .
[1] المدارك 8 : 305 .
[2] الجواهر 20 : 148 .
[3] المدارك 8 : 301 .

330

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست