< فهرس الموضوعات > الأحكام < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أولا - بما ذا يتحقق الحصر ؟ < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الف - ما يتحقق به الحصر في الحج < / فهرس الموضوعات > والصد بالعدو " [1] . راجع : " صد " . الأحكام : الذي ينبغي أن نبحث عنه - هنا - هو : أولا - بماذا يتحقق الحصر ؟ يختلف ما يتحقق به الحصر باختلاف ما باشره الحاج من حج أو عمرة . ومن اللازم أن نشير إلى أن الفقهاء ذكروا ما يتحقق به " الصد " ثم عطفوا ما يتحقق به الحصر عليه . ألف - ما يتحقق به الحصر في الحج : يتحقق الحصر في الحج بالمنع عن الموقفين ، أو من أحدهما إذا كان مما يفوت بفواته الحج . وأما إذا أدرك الموقفين ثم حصر فإن كان الحصر عن نزول منى خاصة استناب في الرمي والذبح ، ثم حلق وتحلل وأتم باقي أعماله [2] . وإن لم يمكنه الاستنابة ففيه قولان : 1 - جواز التحلل مكانه لصدق الحصر ، ذهب إليه بعض ، منهم : العلامة [1] وصاحب الجواهر [2] . 2 - البقاء على الإحرام ، احتمله في المدارك [3] وحكاه في الجواهر [4] عن بعض . ولو كان المنع عن مكة خاصة بعد التحلل بمنى ففيه قولان : الأول - عدم تحقق الحصر فيبقى على إحرامه بالنسبة إلى الطيب والنساء والصيد ، فإن أتى بالطواف والسعي في ذي الحجة ولو بالاستنابة صح ، وإلا بقي على إحرامه ، نقل ذلك في الجواهر عن جماعة منهم : الشيخ وابن إدريس والعلامة والشهيد الأول [5] . الثاني - ذهب آخرون إلى جواز التحلل ، لصدق الحصر ، منهم : صاحب المدارك [6] وصاحب الحدائق [7] ، وصاحب الجواهر [8] .