responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 329


< فهرس الموضوعات > الأحكام < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أولا - بما ذا يتحقق الحصر ؟
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الف - ما يتحقق به الحصر في الحج < / فهرس الموضوعات > والصد بالعدو " [1] .
راجع : " صد " .
الأحكام :
الذي ينبغي أن نبحث عنه - هنا - هو :
أولا - بماذا يتحقق الحصر ؟
يختلف ما يتحقق به الحصر باختلاف ما باشره الحاج من حج أو عمرة . ومن اللازم أن نشير إلى أن الفقهاء ذكروا ما يتحقق به " الصد " ثم عطفوا ما يتحقق به الحصر عليه .
ألف - ما يتحقق به الحصر في الحج :
يتحقق الحصر في الحج بالمنع عن الموقفين ، أو من أحدهما إذا كان مما يفوت بفواته الحج .
وأما إذا أدرك الموقفين ثم حصر فإن كان الحصر عن نزول منى خاصة استناب في الرمي والذبح ، ثم حلق وتحلل وأتم باقي أعماله [2] .
وإن لم يمكنه الاستنابة ففيه قولان :
1 - جواز التحلل مكانه لصدق الحصر ، ذهب إليه بعض ، منهم : العلامة [1] وصاحب الجواهر [2] .
2 - البقاء على الإحرام ، احتمله في المدارك [3] وحكاه في الجواهر [4] عن بعض .
ولو كان المنع عن مكة خاصة بعد التحلل بمنى ففيه قولان :
الأول - عدم تحقق الحصر فيبقى على إحرامه بالنسبة إلى الطيب والنساء والصيد ، فإن أتى بالطواف والسعي في ذي الحجة ولو بالاستنابة صح ، وإلا بقي على إحرامه ، نقل ذلك في الجواهر عن جماعة منهم : الشيخ وابن إدريس والعلامة والشهيد الأول [5] .
الثاني - ذهب آخرون إلى جواز التحلل ، لصدق الحصر ، منهم : صاحب المدارك [6] وصاحب الحدائق [7] ، وصاحب الجواهر [8] .



[1] المنتهى 2 : 846 .
[2] المدارك 8 : 292 والجواهر 20 : 125 - 127 .
[1] التذكرة 1 : 396 .
[2] الجواهر 20 : 126 .
[3] المدارك 8 : 293 .
[4] الجواهر 20 : 126 .
[5] الجواهر 20 : 127 .
[6] المدارك 8 : 293 .
[7] الحدائق 16 : 25 .
[8] الجواهر 20 : 128 .

329

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست