< فهرس الموضوعات > إحصار < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لغة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > اصطلاحا < / فهرس الموضوعات > إيداعهما أو قبول وديعتهما - : " ظاهر جملة من الأصحاب إطلاق الضمان هنا كما ذكرناه ، والأقرب - كما قواه في المسالك - أيضا أنه لو كان قبضه للوديعة بعنوان استنقاذها من يديهما ، وخوف هلاكها عندهما بنية الحسبة في الحفظ ، فإنه لا ضمان عليه ، لأنه محسن وما على المحسنين من سبيل " [1] . الثالث - قال المراغي : " ويندرج تحت هذه القاعدة ارتفاع الضمان عن حكم الشرع وعن عدول المؤمنين وعن سائر الأولياء والأمناء ، لأنهم محسنون مع قطع النظر عن الإذن لهم في ذلك " [2] . مظان البحث : 1 - كتب القواعد الفقهية . 2 - موارد متفرقة كالوديعة والوصايا . إحصار لغة : " قال ابن السكيت وثعلب : حصره العدو في منزله : حبسه ، وأحصره المرض - بالألف - : منعه من السفر . وقال الفراء : هذا هو كلام العرب وعليه أهل اللغة ، وقال ابن القوطية وأبو عمرو الشيباني : حصره العدو والمرض وأحصره ، كلاهما بمعنى حبسه " [1] . ويسمى الشخص محصورا أو محصرا . اصطلاحا : منع المرض الحاج عن الوصول إلى مكة أو عن الموقفين [2] . ولا يطلق ذلك على منع العدو ، بل يطلق عليه الصد . قال العلامة : " الحصر عندنا هو المنع من تتمة أفعال الحج بالمرض خاصة ،