responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 328


< فهرس الموضوعات > إحصار < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لغة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > اصطلاحا < / فهرس الموضوعات > إيداعهما أو قبول وديعتهما - : " ظاهر جملة من الأصحاب إطلاق الضمان هنا كما ذكرناه ، والأقرب - كما قواه في المسالك - أيضا أنه لو كان قبضه للوديعة بعنوان استنقاذها من يديهما ، وخوف هلاكها عندهما بنية الحسبة في الحفظ ، فإنه لا ضمان عليه ، لأنه محسن وما على المحسنين من سبيل " [1] .
الثالث - قال المراغي : " ويندرج تحت هذه القاعدة ارتفاع الضمان عن حكم الشرع وعن عدول المؤمنين وعن سائر الأولياء والأمناء ، لأنهم محسنون مع قطع النظر عن الإذن لهم في ذلك " [2] .
مظان البحث :
1 - كتب القواعد الفقهية .
2 - موارد متفرقة كالوديعة والوصايا .
إحصار لغة :
" قال ابن السكيت وثعلب : حصره العدو في منزله : حبسه ، وأحصره المرض - بالألف - : منعه من السفر . وقال الفراء :
هذا هو كلام العرب وعليه أهل اللغة ، وقال ابن القوطية وأبو عمرو الشيباني :
حصره العدو والمرض وأحصره ، كلاهما بمعنى حبسه " [1] .
ويسمى الشخص محصورا أو محصرا .
اصطلاحا :
منع المرض الحاج عن الوصول إلى مكة أو عن الموقفين [2] . ولا يطلق ذلك على منع العدو ، بل يطلق عليه الصد .
قال العلامة : " الحصر عندنا هو المنع من تتمة أفعال الحج بالمرض خاصة ،



[1] الحدائق 1 : 421 .
[2] عناوين الأصول : 304 .
[1] المصباح المنير : " حصر " .
[2] الشرائع 1 : 282 .

328

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست