إسم الكتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة ( عدد الصفحات : 607)
< فهرس الموضوعات > ب - مكروهات الإحرام < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأول - الإحرام في الثياب المصبوغة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الثاني - الإحرام في الثياب الوسخة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الثالث - لبس الثياب المعلمة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الرابع - استعمال الحناء للزينة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الخامس والسادس - دخول الحمام وتدليك الجسد < / فهرس الموضوعات > الخلاف في ذلك [1] . ب - مكروهات الإحرام : وهي كما يلي : الأول - الإحرام في الثياب المصبوغة : ولا فرق في ذلك بين المصبوغة بالسواد والعصفر ، - وهو نوع من اللون المركب ، من أجزائه الزعفران - وغير ذلك . ولكن استشكل صاحب المدارك في كراهة المعصفر ، كما أنه استثنى الثوب الأخضر [2] . هذا إذا لم يكن فيه طيب وإلا فيحرم . الثاني - الإحرام في الثياب الوسخة حتى ولو كانت طاهرة . وقالوا : لو عرض له الوسخ في أثناء الإحرام أخر غسله إلى أن يحل [3] . الثالث - لبس الثياب المعلمة : والثوب المعلم : المشتمل على علم ، وهو لون يخالف لونه ليعرف به [1] ، سواء أضيف اللون الآخر حال الحياكة أو بعدها [2] . نقل في المدارك عن جماعة من الأصحاب القول بالكراهة ولكنه استشكل هو فيها [3] . الرابع - استعمال الحناء للزينة : قال في المدارك : " اختلف الأصحاب في استعمال الحناء للزينة في حال الإحرام ، فذهب الأكثر إلى كراهته ، واستوجه العلامة في المختلف التحريم ، واختاره الشارح [ أي الشهيد ] وهو جيد ، لأن مقتضى قوله عليه السلام في صحيحة حريز : " لا تنظر في المرآة وأنت محرم ، لأنه من الزينة ، ولا تكتحل المرأة بالسواد ، إن السواد زينة " تحريم كل ما يتحقق به الزينة " [4] . الخامس والسادس - دخول الحمام وتدليك الجسد فيه . نقل في المدارك إجماع العلماء على