responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 320


< فهرس الموضوعات > الثاني والعشرون - قتل هوام الجسد < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الثالث والعشرون - لبس السلاح لغير الضرورة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الرابع والعشرون - تغسيل المحرم - لو مات - بالكافور < / فهرس الموضوعات > والمراد بالشجر والحشيش : هما النابتان في الحرم .
ويستثنى من ذلك :
1 - ما ينبت في ملك الإنسان .
2 - شجر الفواكه .
3 - شجر الإذخر .
4 - عودا المحالة : وهما العودان اللذان يجعل عليهما المحالة ليستقى بها ، والمحالة : البكرة العظيمة .
وقال في المدارك : لا بأس بقطع اليابس من الشجر والحشيش ، للأصل ولأنه ميت لم يبق له حرمة [1] .
ويجوز - أيضا - أن يترك إبله لترعى الحشيش وإن حرم عليه قطعه .
وحرمة القطع عامة للمحرم والمحل .
الثاني والعشرون - قتل هوام الجسد :
والمقصود من ذلك مثل القمل والبراغيث وأمثالهما . وحرمة قتلهما مشهور بين الأصحاب ، ولكن المنقول عن الشيخ في المبسوط وابن حمزة أنهما جوزا قتلها على البدن [2] .
ويجوز نقلها من مكان إلى مكان آخر .
ويجوز - أيضا - إلقاء القراد والحلم - وهو القراد العظيم - عن نفسه بلا خلاف كما قال صاحب الجواهر [1] .
الثالث والعشرون - لبس السلاح لغير ضرورة :
القول بتحريمه مذهب الأكثر [2] ، لكن اختار بعضهم الكراهة ، كالمحقق في الشرائع [3] والعلامة في بعض كتبه [4] وصاحب المدارك [5] وغيرهم .
هذا في غير الضرورة ، أما فيها فالجواز قول للجميع .
الرابع والعشرون - تغسيل المحرم لو مات بالكافور :
لأن الكافور طيب ، وكذا لا يجوز تحنيطه به ، وقد وردت بذلك روايات كثيرة [6] . وادعى صاحب الجواهر عدم



[1] المدارك 7 : 371 .
[2] المدارك 7 : 343 .
[1] الجواهر 18 : 369 .
[2] المدارك 7 : 373 .
[3] الشرائع 1 : 251 .
[4] نقله عنه في الجواهر 18 : 422 .
[5] المدارك 7 : 373 .
[6] المدارك 7 : 372 .

320

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست