< فهرس الموضوعات > الثاني والعشرون - قتل هوام الجسد < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الثالث والعشرون - لبس السلاح لغير الضرورة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الرابع والعشرون - تغسيل المحرم - لو مات - بالكافور < / فهرس الموضوعات > والمراد بالشجر والحشيش : هما النابتان في الحرم . ويستثنى من ذلك : 1 - ما ينبت في ملك الإنسان . 2 - شجر الفواكه . 3 - شجر الإذخر . 4 - عودا المحالة : وهما العودان اللذان يجعل عليهما المحالة ليستقى بها ، والمحالة : البكرة العظيمة . وقال في المدارك : لا بأس بقطع اليابس من الشجر والحشيش ، للأصل ولأنه ميت لم يبق له حرمة [1] . ويجوز - أيضا - أن يترك إبله لترعى الحشيش وإن حرم عليه قطعه . وحرمة القطع عامة للمحرم والمحل . الثاني والعشرون - قتل هوام الجسد : والمقصود من ذلك مثل القمل والبراغيث وأمثالهما . وحرمة قتلهما مشهور بين الأصحاب ، ولكن المنقول عن الشيخ في المبسوط وابن حمزة أنهما جوزا قتلها على البدن [2] . ويجوز نقلها من مكان إلى مكان آخر . ويجوز - أيضا - إلقاء القراد والحلم - وهو القراد العظيم - عن نفسه بلا خلاف كما قال صاحب الجواهر [1] . الثالث والعشرون - لبس السلاح لغير ضرورة : القول بتحريمه مذهب الأكثر [2] ، لكن اختار بعضهم الكراهة ، كالمحقق في الشرائع [3] والعلامة في بعض كتبه [4] وصاحب المدارك [5] وغيرهم . هذا في غير الضرورة ، أما فيها فالجواز قول للجميع . الرابع والعشرون - تغسيل المحرم لو مات بالكافور : لأن الكافور طيب ، وكذا لا يجوز تحنيطه به ، وقد وردت بذلك روايات كثيرة [6] . وادعى صاحب الجواهر عدم