responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 319


< فهرس الموضوعات > التاسع عشر - إخراج الدم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > العشرون - تقليم الأظفار < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الحادي والعشرون - قطع الشجر والحشيش < / فهرس الموضوعات > تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله ) [1] .
ولا فرق بين أنواع الإزالة ، كما لا إثم مع الضرورة [2] .
التاسع عشر - إخراج الدم :
قال صاحب الحدائق : " وقد اختلف الأصحاب في ذلك ، ويجب أن يعلم - أولا - أن أصل الخلاف في المسألة بين المتقدمين إنما هو في الحجامة ، كما نقل العلامة في المختلف حيث قال : للشيخ في الحجامة قولان :
أحدهما - التحريم إلا مع الحاجة ، وبه قال شيخنا المفيد والسيد المرتضى وسلار وابن البراج وأبو الصلاح وابن إدريس ، وهو الظاهر من كلام ابن بابويه وابن الجنيد .
الثاني - أنه مكروه ، ذكره في الخلاف وبه قال ابن حمزة ، ثم قال - أي العلامة - : والأقرب الأول .
وجملة من المتأخرين - والكلام لصاحب الحدائق - قد أجروا الخلاف أيضا في إخراج الدم ولو بحك جلده أو بالسواك أو نحو ذلك . . . - إلى أن قال : - .
" ثم إن ممن اختار القول بالكراهة أيضا المحقق في الشرائع ، والسيد السند في المدارك " [1] .
العشرون - تقليم الأظفار :
ادعى جماعة الإجماع على تحريمه كالعلامة [2] وصاحب الجواهر [3] والسيد الخوئي [4] وغيرهم .
والقلم أعم من القص ، فيشمل القطع أيضا .
ولو انكسر ظفره وتأذى ببقائه فقال في التذكرة : " إن له إزالته بلا خلاف وإن وجبت الفدية " [5] .
الحادي والعشرون - قطع الشجر والحشيش :
وحرمته إجماعية - في الجملة - كما ادعاه في المنتهى [6] والمدارك [7] والجواهر [8] .



[1] البقرة : 196 .
[2] المدارك 7 : 350 والجواهر 18 : 377 .
[1] الحدائق 15 : 523 .
[2] التذكرة 1 : 339 .
[3] الجواهر 18 : 411 .
[4] المعتمد 4 : 252 .
[5] التذكرة 1 : 339 .
[6] المنتهى 2 : 797 .
[7] المدارك 7 : 369 .
[8] الجواهر 18 : 419 .

319

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست