< فهرس الموضوعات > التاسع عشر - إخراج الدم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > العشرون - تقليم الأظفار < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الحادي والعشرون - قطع الشجر والحشيش < / فهرس الموضوعات > تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله ) [1] . ولا فرق بين أنواع الإزالة ، كما لا إثم مع الضرورة [2] . التاسع عشر - إخراج الدم : قال صاحب الحدائق : " وقد اختلف الأصحاب في ذلك ، ويجب أن يعلم - أولا - أن أصل الخلاف في المسألة بين المتقدمين إنما هو في الحجامة ، كما نقل العلامة في المختلف حيث قال : للشيخ في الحجامة قولان : أحدهما - التحريم إلا مع الحاجة ، وبه قال شيخنا المفيد والسيد المرتضى وسلار وابن البراج وأبو الصلاح وابن إدريس ، وهو الظاهر من كلام ابن بابويه وابن الجنيد . الثاني - أنه مكروه ، ذكره في الخلاف وبه قال ابن حمزة ، ثم قال - أي العلامة - : والأقرب الأول . وجملة من المتأخرين - والكلام لصاحب الحدائق - قد أجروا الخلاف أيضا في إخراج الدم ولو بحك جلده أو بالسواك أو نحو ذلك . . . - إلى أن قال : - . " ثم إن ممن اختار القول بالكراهة أيضا المحقق في الشرائع ، والسيد السند في المدارك " [1] . العشرون - تقليم الأظفار : ادعى جماعة الإجماع على تحريمه كالعلامة [2] وصاحب الجواهر [3] والسيد الخوئي [4] وغيرهم . والقلم أعم من القص ، فيشمل القطع أيضا . ولو انكسر ظفره وتأذى ببقائه فقال في التذكرة : " إن له إزالته بلا خلاف وإن وجبت الفدية " [5] . الحادي والعشرون - قطع الشجر والحشيش : وحرمته إجماعية - في الجملة - كما ادعاه في المنتهى [6] والمدارك [7] والجواهر [8] .