responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 318


< فهرس الموضوعات > السادس عشر - لبس المرأة للنقاب < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > السابع عشر - التظليل سائرا < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الثامن عشر - إزالة العشر < / فهرس الموضوعات > واضح " [1] .
والمراد بالرأس - هنا - منابت الشعر خاصة حقيقة وعينا ، وظاهرهم خروج الأذنين ، وصرح به في المسالك [2] ، واستوجه العلامة [3] وصاحب المدارك [4] سترهما .
وفي معنى التغطية الارتماس فيشمله حكمه .
ولو غطى رأسه ناسيا ألقى الغطاء وجوبا وجدد التلبية استحبابا [5] .
هذا بالنسبة إلى الرجل ، أما المرأة فيجوز لها ذلك .
السادس عشر - لبس المرأة النقاب :
قال في المدارك : " القول بتحريم النقاب للمرأة مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا " [6] . وقال أيضا : " أجمع الأصحاب على أن إحرام المرأة في وجهها ، فلا يجوز لها تغطيته ، بل قال في المنتهى : " إنه قول علماء الأمصار ، والأصل فيه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم :
" إحرام الرجل في رأسه ، وإحرام المرأة في وجهها " " [1] .
ومع ذلك كله فقد ذكره المحقق في المكروهات لكن مع التردد [2] .
السابع عشر - التظليل سائرا :
اشتهر بين الفقهاء القول بحرمة تظليل الرجل المحرم على نفسه حال السير ، بأن يجلس في محمل أو سيارة أو ما شابه ذلك ، نعم نقل عن الإسكافي أنه جعل ترك التظليل مستحبا [3] .
هذا في حالة السير أما عند النزول فلا بأس بالاستظلال بالخباء أو البيت ونحو ذلك [4] .
وترتفع الحرمة بالضرورة أو المشقة الحاصلتين من تركه [5] .
الثامن عشر - إزالة الشعر :
وهو حرام لقوله تعالى : ( ولا



[1] المدارك 7 : 354 .
[2] المسالك 1 : 111 .
[3] التحرير : 114 .
[4] المدارك 7 : 355 .
[5] المدارك 7 : 359 ، الجواهر 18 : 389 .
[6] المدارك 7 : 378 .
[1] المدارك 7 : 359 .
[2] الشرائع 1 : 251 .
[3] المدارك 7 : 362 ، الجواهر 18 : 394 .
[4] المدارك 7 : 363 ، الجواهر 18 : 394 .
[5] المدارك 7 : 365 ، الجواهر 18 : 398 .

318

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست