< فهرس الموضوعات > السادس عشر - لبس المرأة للنقاب < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > السابع عشر - التظليل سائرا < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الثامن عشر - إزالة العشر < / فهرس الموضوعات > واضح " [1] . والمراد بالرأس - هنا - منابت الشعر خاصة حقيقة وعينا ، وظاهرهم خروج الأذنين ، وصرح به في المسالك [2] ، واستوجه العلامة [3] وصاحب المدارك [4] سترهما . وفي معنى التغطية الارتماس فيشمله حكمه . ولو غطى رأسه ناسيا ألقى الغطاء وجوبا وجدد التلبية استحبابا [5] . هذا بالنسبة إلى الرجل ، أما المرأة فيجوز لها ذلك . السادس عشر - لبس المرأة النقاب : قال في المدارك : " القول بتحريم النقاب للمرأة مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا " [6] . وقال أيضا : " أجمع الأصحاب على أن إحرام المرأة في وجهها ، فلا يجوز لها تغطيته ، بل قال في المنتهى : " إنه قول علماء الأمصار ، والأصل فيه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : " إحرام الرجل في رأسه ، وإحرام المرأة في وجهها " " [1] . ومع ذلك كله فقد ذكره المحقق في المكروهات لكن مع التردد [2] . السابع عشر - التظليل سائرا : اشتهر بين الفقهاء القول بحرمة تظليل الرجل المحرم على نفسه حال السير ، بأن يجلس في محمل أو سيارة أو ما شابه ذلك ، نعم نقل عن الإسكافي أنه جعل ترك التظليل مستحبا [3] . هذا في حالة السير أما عند النزول فلا بأس بالاستظلال بالخباء أو البيت ونحو ذلك [4] . وترتفع الحرمة بالضرورة أو المشقة الحاصلتين من تركه [5] . الثامن عشر - إزالة الشعر : وهو حرام لقوله تعالى : ( ولا