responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 317


< فهرس الموضوعات > الرابع عشر - الجدال < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الخامس عشر - تغطية الرأس < / فهرس الموضوعات > تفسيره : فقال الشيخ وابنا بابويه والمحقق وجماعة : إنه الكذب ، وخصه ابن البراج بالكذب على الله تعالى وعلى رسوله والأئمة عليهم السلام ، وقال السيد المرتضى وابن الجنيد وجمع من الأصحاب : إنه الكذب والسباب ، وقال ابن أبي عقيل :
إنه كل لفظ قبيح .
وقد وقع التصريح في صحيحة معاوية بأن الفسوق : الكذب والسباب ، وفي صحيحة علي بن جعفر ، بأنه :
الكذب والمفاخرة [1] . . .
الرابع عشر - الجدال :
وهذا كسابقه في الحكم .
وفسروه : بقول لا والله وبلى والله ، ففي صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام أنه قال : " والجدال قول الرجل : لا والله ، وبلى والله " [2] . وفي صحيحة أخرى لمعاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام : " إنما الجدال قول الرجل لا والله ، وبلى والله " [1] .
ومهما يكن فقد قال في المدارك :
" ولو اضطر إلى اليمين لإثبات حق أو نفي باطل فالأقرب جوازه ولا كفارة " [2] .
وجاء في متن المعتمد : يستثنى من حرمة الجدال أمران :
الأول - أن يكون ذلك لضرورة تقتضيه من إحقاق حق أو إبطال باطل .
الثاني - أن لا يقصد بذلك الحلف ، بل يقصد به أمرا آخر كإظهار المحبة والتعظيم ، كقول القائل : لا والله لا تفعل ذلك [3] .
الخامس عشر - تغطية الرأس :
وهو محرم للرجال خاصة ، وادعى في الجواهر الإجماع عليه ، ونسب إلى العلامة في التذكرة والمنتهى دعواه أيضا [4] .
ولا فرق بين أنواع التغطية سواء كان بالثوب أو الطين أو الحناء أو حمل متاع أو طبق أو نحو ذلك ، ولكن قال في المدارك : " وهو [ أي التعميم ] غير



[1] راجع كل ذلك : المدارك 7 : 340 ، الجواهر 18 : 355 - 359 .
[2] الوسائل 9 : 109 ، الباب 32 من أبواب تروك الإحرام الحديث 4 .
[1] الوسائل 9 : 109 ، الباب 32 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 3 .
[2] المدارك 7 : 242 .
[3] المعتمد 4 : 169 .
[4] الجواهر 18 : 382 .

317

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست