< فهرس الموضوعات > الرابع عشر - الجدال < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الخامس عشر - تغطية الرأس < / فهرس الموضوعات > تفسيره : فقال الشيخ وابنا بابويه والمحقق وجماعة : إنه الكذب ، وخصه ابن البراج بالكذب على الله تعالى وعلى رسوله والأئمة عليهم السلام ، وقال السيد المرتضى وابن الجنيد وجمع من الأصحاب : إنه الكذب والسباب ، وقال ابن أبي عقيل : إنه كل لفظ قبيح . وقد وقع التصريح في صحيحة معاوية بأن الفسوق : الكذب والسباب ، وفي صحيحة علي بن جعفر ، بأنه : الكذب والمفاخرة [1] . . . الرابع عشر - الجدال : وهذا كسابقه في الحكم . وفسروه : بقول لا والله وبلى والله ، ففي صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام أنه قال : " والجدال قول الرجل : لا والله ، وبلى والله " [2] . وفي صحيحة أخرى لمعاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام : " إنما الجدال قول الرجل لا والله ، وبلى والله " [1] . ومهما يكن فقد قال في المدارك : " ولو اضطر إلى اليمين لإثبات حق أو نفي باطل فالأقرب جوازه ولا كفارة " [2] . وجاء في متن المعتمد : يستثنى من حرمة الجدال أمران : الأول - أن يكون ذلك لضرورة تقتضيه من إحقاق حق أو إبطال باطل . الثاني - أن لا يقصد بذلك الحلف ، بل يقصد به أمرا آخر كإظهار المحبة والتعظيم ، كقول القائل : لا والله لا تفعل ذلك [3] . الخامس عشر - تغطية الرأس : وهو محرم للرجال خاصة ، وادعى في الجواهر الإجماع عليه ، ونسب إلى العلامة في التذكرة والمنتهى دعواه أيضا [4] . ولا فرق بين أنواع التغطية سواء كان بالثوب أو الطين أو الحناء أو حمل متاع أو طبق أو نحو ذلك ، ولكن قال في المدارك : " وهو [ أي التعميم ] غير
[1] راجع كل ذلك : المدارك 7 : 340 ، الجواهر 18 : 355 - 359 . [2] الوسائل 9 : 109 ، الباب 32 من أبواب تروك الإحرام الحديث 4 . [1] الوسائل 9 : 109 ، الباب 32 من أبواب تروك الإحرام ، الحديث 3 . [2] المدارك 7 : 242 . [3] المعتمد 4 : 169 . [4] الجواهر 18 : 382 .