< فهرس الموضوعات > الحادي عشر - لبس الخفين والجورب للرجال < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الثاني عشر - لبس القفازين للنساء < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الثالث عشر - الفسوق < / فهرس الموضوعات > وإن كان مخيطا ، نعم يكون المنع عن المخيط - مطلقا - مبنيا على الاحتياط " [1] . ثم نسب إلى الشهيد في الدروس القول بعدم وجدان الدليل على المنع مطلقا . هذا بالنسبة إلى الرجال ، وأما النساء فالمشهور شهرة عظيمة جواز ذلك ، نعم خالف فيه الشيخ في النهاية ، التي اقتصر فيها على ذكر متون الروايات [2] . الحادي عشر - لبس الخفين والجورب للرجال : نسب تحريمه في المدارك [3] إلى قطع الأصحاب ، وأما ستر ظاهر القدم بما لا يسمى لبسا فقد صرح الشهيدان [4] وصاحب المدارك [5] بعدم تحريمه . هذا في غير الضرورة ، أما فيها فقد ذهب الشيخ [6] وجماعة [7] إلى جواز لبسهما ، ولكن يشق ظهرهما ، بينما ذهب ابن إدريس [1] والمحقق [2] وجماعة آخرون [3] إلى عدم وجوبه . الثاني عشر - لبس القفازين للنساء : والقفازان مثنى " القفاز " كرمان ، شئ يعمل لليدين يحشى بقطن تلبسهما المرأة للبرد ، وقيل : إن لهما أزرارا تزر على الساعدين وقد تلبسهما للزينة [4] . نقل في الجواهر [5] الإجماع على حرمة لبس القفازين للنساء ، وقال في المعتمد : " . . . إن الروايات والأصحاب أطبقوا على جواز لبس أنواع الثياب عدا القفازين " [6] . الثالث عشر - الفسوق : أجمع العلماء على تحريمه ، لنص الكتاب : ( فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ) [7] . واختلف كلام الأصحاب في