responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 316


< فهرس الموضوعات > الحادي عشر - لبس الخفين والجورب للرجال < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الثاني عشر - لبس القفازين للنساء < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الثالث عشر - الفسوق < / فهرس الموضوعات > وإن كان مخيطا ، نعم يكون المنع عن المخيط - مطلقا - مبنيا على الاحتياط " [1] .
ثم نسب إلى الشهيد في الدروس القول بعدم وجدان الدليل على المنع مطلقا .
هذا بالنسبة إلى الرجال ، وأما النساء فالمشهور شهرة عظيمة جواز ذلك ، نعم خالف فيه الشيخ في النهاية ، التي اقتصر فيها على ذكر متون الروايات [2] .
الحادي عشر - لبس الخفين والجورب للرجال :
نسب تحريمه في المدارك [3] إلى قطع الأصحاب ، وأما ستر ظاهر القدم بما لا يسمى لبسا فقد صرح الشهيدان [4] وصاحب المدارك [5] بعدم تحريمه .
هذا في غير الضرورة ، أما فيها فقد ذهب الشيخ [6] وجماعة [7] إلى جواز لبسهما ، ولكن يشق ظهرهما ، بينما ذهب ابن إدريس [1] والمحقق [2] وجماعة آخرون [3] إلى عدم وجوبه .
الثاني عشر - لبس القفازين للنساء :
والقفازان مثنى " القفاز " كرمان ، شئ يعمل لليدين يحشى بقطن تلبسهما المرأة للبرد ، وقيل : إن لهما أزرارا تزر على الساعدين وقد تلبسهما للزينة [4] .
نقل في الجواهر [5] الإجماع على حرمة لبس القفازين للنساء ، وقال في المعتمد : " . . . إن الروايات والأصحاب أطبقوا على جواز لبس أنواع الثياب عدا القفازين " [6] .
الثالث عشر - الفسوق :
أجمع العلماء على تحريمه ، لنص الكتاب : ( فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ) [7] .
واختلف كلام الأصحاب في



[1] المعتمد 4 : 132 - 135 .
[2] الجواهر 18 : 340 .
[3] المدارك 7 : 337 .
[4] الدروس 1 : 377 ، المسالك 1 : 110 .
[5] المدارك 7 : 337 .
[6] المبسوط 1 : 320 .
[7] ذكرهم في الجواهر 18 : 352 .
[1] السرائر 1 : 543 .
[2] الشرائع 1 : 250 .
[3] نفس المصدر .
[4] الجواهر 18 : 341 ، المعتمد 4 : 142 .
[5] المصدر السابق .
[6] نفس المصدر .
[7] البقرة : 197 .

316

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست