< فهرس الموضوعات > ثامنا - لبس الرجال الخاتم للزينة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > تاسعا - استعمال الدهن < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > عاشرا - لبس المخيط للرجال < / فهرس الموضوعات > وهذا لا ينافي حرمة إظهارها لغيرهم قبل الإحرام أيضا [1] . ثامنا - لبس الرجال الخاتم للزينة : وتحريمه مشهور بين الأصحاب ، ويجوز لبسه للسنة [2] . تاسعا - استعمال الدهن : الدهن تارة فيه طيب وتارة ليس فيه ذلك . أما الذي فيه طيب فيحرم استعماله بعد الإحرام ، وادعى العلامة - في المنتهى [3] - الإجماع عليه ، نقل ذلك عنه في المدارك [4] والجواهر [5] من دون رد ، بل أقره في الجواهر . وأما قبل الإحرام فيحرم إذا كان أثره يبقى بعد الإحرام عند الأكثر ، كما قال صاحب المدارك [6] . وأما إذا لم يكن فيه طيب ففيه قولان : الأول - المنع ، وهو رأي الشيخ في النهاية [1] والمبسوط [2] ، ونسبه صاحب الجواهر [3] إلى المشهور . الثاني - الجواز ، وهو رأي المفيد [4] وسلار [5] وابن أبي عقيل [6] وأبو الصلاح [7] . . . عاشرا - لبس المخيط للرجال : المعروف بين الفقهاء حرمة لبس الثياب المخيطة ، على الرجال ، بل ادعي عليه الإجماع [8] . ولكن هل المحرم هو مطلق المخيط أو ثياب خاصة ؟ ظاهر الأصحاب هو مطلق المخيط ، ولكن قال السيد الخوئي في المعتمد : " إن الممنوع هو لبس القميص والقباء والسروال والثوب المزرور والدرع ، حتى ولو لم يكن مخيطا كالملبد ، أما غير هذه الأشياء فلا بأس بأن يلبسه