responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 315


< فهرس الموضوعات > ثامنا - لبس الرجال الخاتم للزينة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > تاسعا - استعمال الدهن < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > عاشرا - لبس المخيط للرجال < / فهرس الموضوعات > وهذا لا ينافي حرمة إظهارها لغيرهم قبل الإحرام أيضا [1] .
ثامنا - لبس الرجال الخاتم للزينة :
وتحريمه مشهور بين الأصحاب ، ويجوز لبسه للسنة [2] .
تاسعا - استعمال الدهن :
الدهن تارة فيه طيب وتارة ليس فيه ذلك . أما الذي فيه طيب فيحرم استعماله بعد الإحرام ، وادعى العلامة - في المنتهى [3] - الإجماع عليه ، نقل ذلك عنه في المدارك [4] والجواهر [5] من دون رد ، بل أقره في الجواهر .
وأما قبل الإحرام فيحرم إذا كان أثره يبقى بعد الإحرام عند الأكثر ، كما قال صاحب المدارك [6] .
وأما إذا لم يكن فيه طيب ففيه قولان :
الأول - المنع ، وهو رأي الشيخ في النهاية [1] والمبسوط [2] ، ونسبه صاحب الجواهر [3] إلى المشهور .
الثاني - الجواز ، وهو رأي المفيد [4] وسلار [5] وابن أبي عقيل [6] وأبو الصلاح [7] . . .
عاشرا - لبس المخيط للرجال :
المعروف بين الفقهاء حرمة لبس الثياب المخيطة ، على الرجال ، بل ادعي عليه الإجماع [8] .
ولكن هل المحرم هو مطلق المخيط أو ثياب خاصة ؟ ظاهر الأصحاب هو مطلق المخيط ، ولكن قال السيد الخوئي في المعتمد : " إن الممنوع هو لبس القميص والقباء والسروال والثوب المزرور والدرع ، حتى ولو لم يكن مخيطا كالملبد ، أما غير هذه الأشياء فلا بأس بأن يلبسه



[1] راجع كل ذلك : المدارك 7 : 346 - 347 والجواهر 18 : 371 - 374 والمعتمد : 186 .
[2] المدارك 7 : 345 ، الجواهر 18 : 370 .
[3] المنتهى 2 : 787 .
[4] المدارك 7 : 348 .
[5] الجواهر 18 : 374 .
[6] المدارك 7 : 348 .
[1] النهاية : 220 .
[2] المبسوط 1 : 321 .
[3] الجواهر 18 : 375 .
[4] المقنعة : 432 .
[5] المراسم : 106 .
[6] نقله عنه في المختلف : 269 .
[7] الكافي في الفقه : 203 .
[8] المدارك 7 : 328 والجواهر 18 : 335 .

315

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست