responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 314


< فهرس الموضوعات > خامسا - الاكتحال بالسواد < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > سادسا - النظر في المرآة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > سابعا - لبس المرأة الحلي < / فهرس الموضوعات > خامسا - الاكتحال بالسواد :
وفي حرمته وعدمه أقوال :
1 - الحرمة : وهو قول للمفيد والشيخ وسلار وابن حمزة وابن إدريس وابن سعيد الحلي وآخرين ، بل قيل : إنه المشهور .
2 - الكراهة : وهو قول للشيخ في الخلاف ، والاقتصاد والجمل ، وابن زهرة في الغنية ، والمحقق في النافع [1] .
3 - الحرمة ولكن لا مطلقا بل إذا اكتحل للزينة ، ذهب إليه السيد الخوئي في المعتمد [2] ، وهو الظاهر من كلام الصدوق في المقنع والسبزواري في الذخيرة [3] .
ومهما يكن فالاكتحال بغيره لا بأس به ، كما أن الرجل والمرأة مشتركان في الحكم .
سادسا - النظر في المرآة :
المشهور بين الفقهاء هو حرمة نظر المحرم - سواء كان رجلا أو امرأة - في المرآة ، ولكن نقل عن الشيخ في الجمل وابن حمزة والقاضي وابن زهرة والمحقق - في النافع - القول بالكراهة .
وقيد السبزواري الحكم في الذخيرة بالزينة ، فلا يحرم لو كان النظر لغرض غير الزينة [1] .
سابعا - لبس المرأة الحلي للزينة :
نسب حرمة لبس المرأة الحلي للزينة إلى المشهور [2] ، ونفى في المدارك الإشكال فيه [3] .
ولا فرق في ذلك بين أن يكون معتادا أو لا .
وأما إذا لم يكن بقصد الزينة فإن كان معتادا فلا إشكال فيه ، وأما إذا لم يكن كذلك ، فقال جماعة : إنه مكروه ، كالشيخ وابن سعيد والعلامة وغيرهم .
بينما عد المحقق ذلك من المحرمات .
وفصل في الجواهر بين ما إذا كان زينة في حد نفسه فهو حرام وإن لم تقصده ، وبين ما لم يكن كذلك فلا يحرم إلا إذا قصدت به الزينة .
ومهما يكن ففي صورة جواز اللبس لهن ينبغي أن لا يظهرن ذلك لأزواجهن ،



[1] راجع هذا وما قبله الجواهر 18 : 346 .
[2] المعتمد 4 : 148 .
[3] نقله عنهم صاحب المدارك 7 : 335 .
[1] الجواهر 18 : 348 .
[2] الجواهر 18 : 372 .
[3] المدارك 7 : 346 .

314

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست