< فهرس الموضوعات > خامسا - الاكتحال بالسواد < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > سادسا - النظر في المرآة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > سابعا - لبس المرأة الحلي < / فهرس الموضوعات > خامسا - الاكتحال بالسواد : وفي حرمته وعدمه أقوال : 1 - الحرمة : وهو قول للمفيد والشيخ وسلار وابن حمزة وابن إدريس وابن سعيد الحلي وآخرين ، بل قيل : إنه المشهور . 2 - الكراهة : وهو قول للشيخ في الخلاف ، والاقتصاد والجمل ، وابن زهرة في الغنية ، والمحقق في النافع [1] . 3 - الحرمة ولكن لا مطلقا بل إذا اكتحل للزينة ، ذهب إليه السيد الخوئي في المعتمد [2] ، وهو الظاهر من كلام الصدوق في المقنع والسبزواري في الذخيرة [3] . ومهما يكن فالاكتحال بغيره لا بأس به ، كما أن الرجل والمرأة مشتركان في الحكم . سادسا - النظر في المرآة : المشهور بين الفقهاء هو حرمة نظر المحرم - سواء كان رجلا أو امرأة - في المرآة ، ولكن نقل عن الشيخ في الجمل وابن حمزة والقاضي وابن زهرة والمحقق - في النافع - القول بالكراهة . وقيد السبزواري الحكم في الذخيرة بالزينة ، فلا يحرم لو كان النظر لغرض غير الزينة [1] . سابعا - لبس المرأة الحلي للزينة : نسب حرمة لبس المرأة الحلي للزينة إلى المشهور [2] ، ونفى في المدارك الإشكال فيه [3] . ولا فرق في ذلك بين أن يكون معتادا أو لا . وأما إذا لم يكن بقصد الزينة فإن كان معتادا فلا إشكال فيه ، وأما إذا لم يكن كذلك ، فقال جماعة : إنه مكروه ، كالشيخ وابن سعيد والعلامة وغيرهم . بينما عد المحقق ذلك من المحرمات . وفصل في الجواهر بين ما إذا كان زينة في حد نفسه فهو حرام وإن لم تقصده ، وبين ما لم يكن كذلك فلا يحرم إلا إذا قصدت به الزينة . ومهما يكن ففي صورة جواز اللبس لهن ينبغي أن لا يظهرن ذلك لأزواجهن ،