< فهرس الموضوعات > ثالثا - الطيب < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > رابعا - الاكتحال بما فيه طيب < / فهرس الموضوعات > د - النظر إليهن بشهوة : وصرح به كثير من الفقهاء ، ومن ترك ذكره فلعله تركه لاندراجه في عنوان " الالتذاذ بالنساء " . ولا فرق بين الزوجة وغيرها [1] . ه - الاستمناء : وهو استدعاء المني ، وقد ادعى في الجواهر عدم الخلاف في تحريمه ، ولا فرق بين أسبابه من الملاعبة ، والتخيل والخضخضة وغير ذلك [2] . هذا إذا كان عن اختيار ، وإلا فلا حرمة كما إذا نظر لا عن شهوة فأمنى . ثالثا - الطيب : وهو يحرم على الرجل والمرأة - معا - أكلا وشما وإطلاء ، وادعي عليه الإجماع . ولكن اختلف الفقهاء في المراد منه ، وأنه هل يحرم مطلق الطيب أو نوع خاص منه ؟ فقد عرف الشهيد الثاني الطيب بأنه : الجسم ذو الريح الطيبة المتخذ للشم غالبا غير الرياحين ، كالمسك والعنبر والزعفران وماء الورد . وخص الشيخ - في التهذيب - التحريم بالأربعة : المسك والعنبر والزعفران والورس ، وأضاف في النهاية والخلاف : العود والكافور . والمعروف بين الفقهاء هو التحريم مطلقا [1] . ولكن يرى السيد الخوئي - كالشيخ - اختصاصه بالخمسة ، وهي الزعفران والمسك ، والعنبر والورس والعود [2] . استثناء خلوق الكعبة : يستثنى من الطيب خلوق الكعبة ، وهو طيب يخص الكعبة ، مؤلف من عدة أشياء منها الزعفران وماء الورد [3] . رابعا - الاكتحال بما فيه طيب : والقول بحرمته مشهور ، بل هو داخل في استعمال الطيب ، ولكن نقل في الجواهر عن الإسكافي والشيخ - في الجمل - والقاضي القول بالكراهة [4] .