responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 313


< فهرس الموضوعات > ثالثا - الطيب < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > رابعا - الاكتحال بما فيه طيب < / فهرس الموضوعات > د - النظر إليهن بشهوة :
وصرح به كثير من الفقهاء ، ومن ترك ذكره فلعله تركه لاندراجه في عنوان " الالتذاذ بالنساء " .
ولا فرق بين الزوجة وغيرها [1] .
ه‌ - الاستمناء :
وهو استدعاء المني ، وقد ادعى في الجواهر عدم الخلاف في تحريمه ، ولا فرق بين أسبابه من الملاعبة ، والتخيل والخضخضة وغير ذلك [2] .
هذا إذا كان عن اختيار ، وإلا فلا حرمة كما إذا نظر لا عن شهوة فأمنى .
ثالثا - الطيب :
وهو يحرم على الرجل والمرأة - معا - أكلا وشما وإطلاء ، وادعي عليه الإجماع .
ولكن اختلف الفقهاء في المراد منه ، وأنه هل يحرم مطلق الطيب أو نوع خاص منه ؟
فقد عرف الشهيد الثاني الطيب بأنه : الجسم ذو الريح الطيبة المتخذ للشم غالبا غير الرياحين ، كالمسك والعنبر والزعفران وماء الورد .
وخص الشيخ - في التهذيب - التحريم بالأربعة : المسك والعنبر والزعفران والورس ، وأضاف في النهاية والخلاف : العود والكافور .
والمعروف بين الفقهاء هو التحريم مطلقا [1] .
ولكن يرى السيد الخوئي - كالشيخ - اختصاصه بالخمسة ، وهي الزعفران والمسك ، والعنبر والورس والعود [2] .
استثناء خلوق الكعبة :
يستثنى من الطيب خلوق الكعبة ، وهو طيب يخص الكعبة ، مؤلف من عدة أشياء منها الزعفران وماء الورد [3] .
رابعا - الاكتحال بما فيه طيب :
والقول بحرمته مشهور ، بل هو داخل في استعمال الطيب ، ولكن نقل في الجواهر عن الإسكافي والشيخ - في الجمل - والقاضي القول بالكراهة [4] .



[1] المدارك 7 : 312 - 313 ، الجواهر 18 : 305 - 307 .
[2] نفس المصادر .
[1] راجع كل ذلك : المدارك 7 : 319 .
[2] المعتمد 4 : 119 .
[3] المدارك 7 : 324 ، الجواهر 18 : 321 .
[4] الجواهر 18 : 347 .

313

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست