< فهرس الموضوعات > ب - مندوبات الإحرام < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأول - التلبية للرجال < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الثاني - رفع الصوت بالتلبية < / فهرس الموضوعات > الجنيد [1] وسلار [2] إلى ذلك : " إن الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك " . وقال الشيخ في المبسوط : " والتلبيات الأربع فريضة ، وهي : لبيك اللهم ، لبيك ، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك لبيك " [3] وبه قال أبو الصلاح [4] وابن البراج [5] وابن حمزة [6] وابن إدريس [7] وأكثر المتأخرين [8] . ب - مندوبات الإحرام : ذكر الفقهاء للإحرام مندوبات نشير إليها فيما يلي : الأول - التلبية للرجال وتكرارها عند نوم المحرم واستيقاظه ، وعند علو الآكام ، ونزول الأهضام ، وبعد كل صلاة ، وملاقاة راكب . ويقطع التلبية عند الزوال يوم عرفة إذا كان حاجا ، وإن كان معتمرا بمتعة إذا شاهد موضع بيوت مكة القديمة ، وحدها لمن جاء عن طريق المدينة : عقبة المدنيين . وإن كان معتمرا مفردا ، فقيل : عند دخول الحرم إذا جاء من خارج الحرم ، وعند مشاهدة الكعبة إن كان قد خرج من مكة لإحرامها ، وقيل : كان مخيرا بين فعلها عند دخول الحرم أو مشاهدة الكعبة [1] . وهل القطع واجب أو مستحب ؟ قال السيد اليزدي : " وظاهرهم أن القطع في الموارد المذكورة على سبيل الوجوب ، وهو الأحوط ، وقد يقال بكونه مستحبا " [2] . ويظهر من السيد الحكيم أن وجوب القطع - هنا - بمعنى عدم مشروعية التلبية لا الوجوب التكليفي ، لأن النهي بعد الأمر وإن كان ظاهرا في الرخصة ، لكن ذلك في غير العبادة ، أما فيها فظاهر في عدم المشروعية [3] . الثاني - رفع الصوت بالتلبية - للحج على طريق المدينة - إذا علت راحلته
[1] نفس المصدر . [2] المراسم : 108 ، ولكن حذف من القسم الأول : " لبيك لا شريك لك لبيك " . [3] المبسوط 1 : 316 . [4] الكافي في الفقه : 193 . [5] المهذب 1 : 215 . [6] الوسيلة ( الجوامع الفقهية ) : 687 . [7] السرائر 1 : 536 . [8] المدارك 7 : 268 . [1] المدارك 7 : 293 - 296 ، الجواهر 18 : 273 . [2] العروة : فصل كيفية الإحرام ، المسألة 21 . [3] المستمسك 11 : 422 .