< فهرس الموضوعات > ثانيا - لبس ثوبي الإحرام < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ثالثا - التلبيات الأربع < / فهرس الموضوعات > ثانيا - لبس ثوبي الإحرام : وهو واجب على الرجال خاصة . والمراد ب " ثوبي الإحرام " هو الإزار والرداء ، ويعتبر في الإزار ستر ما بين السرة والركبة ، وفي الرداء كونه مما يستر المنكبين ، ويمكن الرجوع فيه إلى العرف . والحكم بوجوبه مقطوع به في كلام الأصحاب [1] ، بل قال في المنتهى : " لبس ثوبي الإحرام واجب وقد أجمع العلماء كافة على تحريم لبس المخيط . . . " [2] . ولا يعتبر في وصفه كيفية مخصوصة ، نعم يعتبر فيه ألا يكون مخيطا - كما سيأتي في تروك الإحرام - وأن يكون مما يصلى فيه ، بأن لا يكون حريرا ، أو من غير المأكول ، أو ما يحكي العورة ، أو متنجسا بنجاسة غير معفوة في الصلاة [3] . . . ثالثا - التلبيات الأربع : فلا ينعقد الإحرام لمتمتع ولا لمفرد إلا بها أو بالإشارة مع عقد قلبه بها مع عدم التمكن من النطق بها كما في الأخرس . والحكم بوجوبها متفق عليه [1] . وهل تجب مقارنة التلبية للنية أو لا ؟ ذهب ابن إدريس [2] والشهيد [3] وغيرهما إلى لزوم المقارنة كمقارنة التحريمة لنية الصلاة ، بينما صرح كثير من الفقهاء بعدمها [4] . وأما القارن فبالخيار إن شاء عقد إحرامه بها ، وإن شاء قلد أو أشعر [5] . صورة التلبيات : اختلف الفقهاء في صورة التلبيات الأربع - بعد اتفاقهم على أصل وجوبها - فذهب المحقق إلى أن الواجب هو : " لبيك اللهم ، لبيك ، لبيك لا شريك لك ، لبيك " [6] ، وأضاف المفيد [7] وابنا بابويه [8] وابن أبي عقيل [9] وابن
[1] المدارك 7 : 274 ، الحدائق 15 : 75 . [2] المنتهى 2 : 681 . [3] المصادر السابقة . [1] المنتهى 2 : 676 . [2] السرائر : 536 . [3] اللمعة : 69 . [4] المدارك 7 : 263 . [5] المدارك 7 : 266 . [6] شرائع الإسلام 1 : 246 . [7] المقنعة : 397 . [8] الصدوق في المقنع : 69 والهداية : 55 ، وحكاه عن والده في المختلف : 265 . [9] نقله عنه في المختلف : 265 .