responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 309


< فهرس الموضوعات > ثانيا - لبس ثوبي الإحرام < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ثالثا - التلبيات الأربع < / فهرس الموضوعات > ثانيا - لبس ثوبي الإحرام :
وهو واجب على الرجال خاصة .
والمراد ب‌ " ثوبي الإحرام " هو الإزار والرداء ، ويعتبر في الإزار ستر ما بين السرة والركبة ، وفي الرداء كونه مما يستر المنكبين ، ويمكن الرجوع فيه إلى العرف .
والحكم بوجوبه مقطوع به في كلام الأصحاب [1] ، بل قال في المنتهى :
" لبس ثوبي الإحرام واجب وقد أجمع العلماء كافة على تحريم لبس المخيط . . . " [2] .
ولا يعتبر في وصفه كيفية مخصوصة ، نعم يعتبر فيه ألا يكون مخيطا - كما سيأتي في تروك الإحرام - وأن يكون مما يصلى فيه ، بأن لا يكون حريرا ، أو من غير المأكول ، أو ما يحكي العورة ، أو متنجسا بنجاسة غير معفوة في الصلاة [3] . . .
ثالثا - التلبيات الأربع :
فلا ينعقد الإحرام لمتمتع ولا لمفرد إلا بها أو بالإشارة مع عقد قلبه بها مع عدم التمكن من النطق بها كما في الأخرس .
والحكم بوجوبها متفق عليه [1] .
وهل تجب مقارنة التلبية للنية أو لا ؟ ذهب ابن إدريس [2] والشهيد [3] وغيرهما إلى لزوم المقارنة كمقارنة التحريمة لنية الصلاة ، بينما صرح كثير من الفقهاء بعدمها [4] .
وأما القارن فبالخيار إن شاء عقد إحرامه بها ، وإن شاء قلد أو أشعر [5] .
صورة التلبيات : اختلف الفقهاء في صورة التلبيات الأربع - بعد اتفاقهم على أصل وجوبها - فذهب المحقق إلى أن الواجب هو : " لبيك اللهم ، لبيك ، لبيك لا شريك لك ، لبيك " [6] ، وأضاف المفيد [7] وابنا بابويه [8] وابن أبي عقيل [9] وابن



[1] المدارك 7 : 274 ، الحدائق 15 : 75 .
[2] المنتهى 2 : 681 .
[3] المصادر السابقة .
[1] المنتهى 2 : 676 .
[2] السرائر : 536 .
[3] اللمعة : 69 .
[4] المدارك 7 : 263 .
[5] المدارك 7 : 266 .
[6] شرائع الإسلام 1 : 246 .
[7] المقنعة : 397 .
[8] الصدوق في المقنع : 69 والهداية : 55 ، وحكاه عن والده في المختلف : 265 .
[9] نقله عنه في المختلف : 265 .

309

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست