إسم الكتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة ( عدد الصفحات : 607)
< فهرس الموضوعات > الثالث - التلفظ بما يعزم عليه من حج مفرد أو < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الرابع - اشتراط أن يحله الله حيث حبسه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الخامس - الإحرام في الثياب القطن < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > السادس - رفع الصوت بالتلبية إذا أشرف على الأبطح < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ثالثا - تروك الإحرام < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الف - محرمات الإحرام < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أولا - صيد البر < / فهرس الموضوعات > البيداء ، وإن كان راجلا فحيث يحرم [1] . الثالث - التلفظ بما يعزم عليه من حج مفرد أو تمتع أو عمرة مفردة أو متمتع بها ، ويقول : لبيك بعمرة أو بحج أو بعمرة إلى الحج أو بحج متعة أو عمرة متعة أو بحج وعمرة ، للأمر به في النصوص [2] . الرابع - اشتراط أن يحله الله حيث حبسه سواء أحرم بعمرة مفردة أو تمتع أو غيرهما ، ويقول في خصوص الحج : إن لم تكن حجة فعمرة ، بلا خلاف نصا وفتوى ، كما قيل . وظاهر النصوص كون الشرط في خلال النية على وجه يكون انعقاد الإحرام على ذلك ، ويمكن الاكتفاء بذكره في التلبيات [3] . وعن المحقق الثاني : أن محله قبيل النية ، لأنه منقول في الدعاء الذي يستحب عند إرادة الإحرام [4] . ولا تكفي فيه النية ، لورود النص بالقول [1] . راجع : اشتراط / اشتراط التحلل . الخامس - الإحرام في الثياب القطن ، وأفضله البيض [2] . السادس - إذا أحرم بالحج من مكة رفع صوته بالتلبية إذا أشرف على الأبطح [3] . ثالثا - تروك الإحرام : وهي محرمات ومكروهات . ألف - محرمات الإحرام : وهي أمور يحرم على المحرم فعلها نشير فيما يلي إليها : أولا - صيد البر : يحرم على المحرم صيد البر وأكله - وإن صاده المحل - والإشارة إليه ليصاد ، والدلالة عليه ، وغلق الباب عليه حتى يموت ، وذبحه . وهذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب ، كما قيل [4] .
[1] الجواهر 18 : 278 . [2] نفس المصدر . [3] الجواهر 18 : 280 . [4] جامع المقاصد 3 : 170 . [1] المدارك 7 : 301 . [2] المصادر السابقة . [3] المصادر السابقة . [4] المدارك 7 : 304 ، الجواهر 18 : 286 .