< فهرس الموضوعات > د - أن يحرم عقيب فريضة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ثانيا - كيفية الإحرام < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الف - واجبات الإجرام < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أولا - النية < / فهرس الموضوعات > د - أن يحرم عقيب فريضة : ويستحب أن يحرم عقيب فريضة الظهر أو فريضة أخرى ، وإن لم يتفق صلى للإحرام ست ركعات ، وأوسطه أربع ، وأقله ركعتان [1] . ثانيا - كيفية الإحرام وهي تشتمل على واجبات ومندوبات : ألف - واجبات الإحرام : وهي ثلاثة : النية ، ولبس ثوبي الإحرام ، والتلبية . أولا - النية : لا خلاف في أصل وجوبها فلا ينعقد الإحرام بدونها ، وهذا هو رأي جمهور الفقهاء ، لأن الإحرام عبادة ولا تصح بدونها . ويرى بعض الفقهاء : أنه لا بد من أن ينوي ما يحرم به من حج أو عمرة متقربا ، ونوعه من تمتع أو قران أو إفراد ، وصفته من وجوب أو ندب ، وما يحرم له من حجة الإسلام أو غيرها ، وكذا سائر الخصوصيات ، ككونها استئجارية أو لا ومنذورة أو لا ، وغير ذلك من الخصوصيات [1] . ولكن يرى فقهاء آخرون عدم لزوم ذلك ، منهم صاحب المدارك حيث قال : " قد تقدم الكلام في النية مرارا وأن المعتبر فيها قصد المنوي طاعة لله عز وجل ، وما عدا ذلك فلا دليل على اعتباره وإن كان القصد إلى هذه الأمور الأربعة أولى وأحوط " [2] . وقال مثله كل من صاحب الحدائق [3] وصاحب الجواهر ، قال الأخير : " . . . لكن قد عرفت في كتاب الطهارة والصلاة حقيقة النية ، وأنها الداعي ، وأنه لا يجب فيها أزيد من قصد القربة بمعنى امتثال الأمر ، والتعيين مع التعدد في المأمور به " [4] .