responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 308


< فهرس الموضوعات > د - أن يحرم عقيب فريضة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ثانيا - كيفية الإحرام < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الف - واجبات الإجرام < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أولا - النية < / فهرس الموضوعات > د - أن يحرم عقيب فريضة :
ويستحب أن يحرم عقيب فريضة الظهر أو فريضة أخرى ، وإن لم يتفق صلى للإحرام ست ركعات ، وأوسطه أربع ، وأقله ركعتان [1] .
ثانيا - كيفية الإحرام وهي تشتمل على واجبات ومندوبات :
ألف - واجبات الإحرام :
وهي ثلاثة : النية ، ولبس ثوبي الإحرام ، والتلبية .
أولا - النية :
لا خلاف في أصل وجوبها فلا ينعقد الإحرام بدونها ، وهذا هو رأي جمهور الفقهاء ، لأن الإحرام عبادة ولا تصح بدونها .
ويرى بعض الفقهاء : أنه لا بد من أن ينوي ما يحرم به من حج أو عمرة متقربا ، ونوعه من تمتع أو قران أو إفراد ، وصفته من وجوب أو ندب ، وما يحرم له من حجة الإسلام أو غيرها ، وكذا سائر الخصوصيات ، ككونها استئجارية أو لا ومنذورة أو لا ، وغير ذلك من الخصوصيات [1] .
ولكن يرى فقهاء آخرون عدم لزوم ذلك ، منهم صاحب المدارك حيث قال : " قد تقدم الكلام في النية مرارا وأن المعتبر فيها قصد المنوي طاعة لله عز وجل ، وما عدا ذلك فلا دليل على اعتباره وإن كان القصد إلى هذه الأمور الأربعة أولى وأحوط " [2] .
وقال مثله كل من صاحب الحدائق [3] وصاحب الجواهر ، قال الأخير : " . . . لكن قد عرفت في كتاب الطهارة والصلاة حقيقة النية ، وأنها الداعي ، وأنه لا يجب فيها أزيد من قصد القربة بمعنى امتثال الأمر ، والتعيين مع التعدد في المأمور به " [4] .



[1] الحدائق 15 : 190 ، الجواهر 18 : 190 .
[1] راجع : الشرائع 1 : 245 ، الحدائق 15 : 28 ، الجواهر 18 : 200 ، العروة : فصل كيفية الإحرام .
[2] المدارك 7 : 257 .
[3] الحدائق 15 : 28 .
[4] الجواهر 18 : 200 .

308

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست