< فهرس الموضوعات > أولا - مقدمات الإحرام < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الف - توفير الشعر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ب - تنظيف الجسد < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ج - الغسل للإحرام < / فهرس الموضوعات > أربع : أولا - مقدمات الإحرام والمقصود بها الأمور المندوبة التي يستحب الإتيان بها قبيل الإحرام وهي على النحو التالي : ألف - توفير الشعر : المشهور [1] بين الأصحاب استحباب توفير شعر الرأس - إذا أراد التمتع - من أول ذي القعدة ، ويتأكد عند هلال ذي الحجة ، ولكن قال الشيخ في النهاية : " فإذا أراد الإنسان أن يحج متمتعا فعليه أن يوفر شعر رأسه ولحيته من أول ذي القعدة ، وهو لا يمس شيئا منها " [2] ، وظاهره الوجوب ، ونحوه قال في الاستبصار [3] . وقال الشيخ المفيد في المقنعة : " إذا أراد الحج فليوفر شعر رأسه في مستهل ذي القعدة ، فإن حلقه كان عليه دم يهريقه " [4] . وهناك روايات تنهى عن أخذ الشعر في ذي القعدة ، والأمر بإعفائه ، حملها المشهور على استحباب التوفير لا وجوبه [1] . ب - تنظيف الجسد : يستحب تنظيف الجسد وقص الأظفار والأخذ من الشارب وطلي الجسد والإبطين . ولا خلاف في استحباب ذلك نصا وفتوى ، كما قيل [2] . ج - الغسل للإحرام : والقول باستحبابه مشهور [3] بل قال في المنتهى : " لا نعرف فيه خلافا " [4] ، ووردت في ذلك روايات مستفيضة أو متواترة ، ومع ذلك فقد نقل في المختلف [5] عن ابن أبي عقيل القول بوجوبه . ولو أحرم بغير غسل أو صلاة تدارك ما تركه وأعاد الإحرام استحبابا على المشهور [6] .