إسم الكتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة ( عدد الصفحات : 607)
< فهرس الموضوعات > 2 - نقله إلى مصلاه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 3 - الإسراج عنده < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 4 - قراءة القرآن عنده < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 5 - تغميض عينيه وإطباق فيه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 6 - تعجيل تجهيزه < / فهرس الموضوعات > السماوات السبع ، ورب الأرضين السبع ، وما فيهن وما بينهن ، ورب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين " . وفي رواية الحلبي : أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقنها لرجل من بني هاشم فلما قالها الرجل قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : الحمد لله الذي استنقذه من النار " [1] . 2 - نقله إلى مصلاه : يستحب نقل المحتضر إلى مصلاه ، وظاهر أكثر الفقهاء أن المراد منه هو المكان الذي كان يصلي فيه ، ويظهر من ابن حمزة الجمع بين المكان والفراش الذي كان يصلي عليه ، أي يحمل إلى مكان صلاته ويفرش تحته ما كان يصلي عليه [2] . ويظهر من الفقهاء أن ذلك مختص بصورة شدة النزع وتعسر خروج الروح ، لكن يظهر من بعضهم كالمحقق أن ذلك مستحب مطلقا [3] . 3 - الإسراج عنده : ذكر الشيخان - وتابعهما عدة من الفقهاء - : أنه يسرج عند الميت مصباح إلى الصباح إن مات ليلا [1] . 4 - قراءة القرآن عنده : قالوا [2] : يستحب أن يكون عنده من يقرأ القرآن ولا يترك وحده ، وقيده بعضهم [3] بسورة يس والصافات ، وبعض آخر [4] بالصافات فقط . 5 - تغميض عينيه وإطباق فيه : كذا عدوهما من آداب الاحتضار ، وأضافوا إليه مد يديه إلى جنبيه وتغطيته بثوب [5] . 6 - تعجيل تجهيزه : صرح الفقهاء باستحباب تعجيل تجهيز الميت وادعي عليه الاتفاق [6] بل الإجماع كما نقل ذلك مستفيضا [7] أيضا إلا إذا اشتبه الموت فإنه لا يستحب حينئذ بل يحرم ، لأنه إعانة على قتله لو لم يكن
[1] الحدائق 3 : 363 ، الجواهر 4 : 16 . [2] الحدائق 3 : 368 ، الجواهر 4 : 19 . [3] الجواهر 4 : 19 . [1] المقنعة : 74 ، النهاية : 30 . [2] المقنعة : 74 ، النهاية : 30 ، الشرائع 1 : 36 . [3] الحدائق 3 : 369 ، الجواهر 4 : 21 ، العروة : فصل فيما يتعلق بالمحتضر / الثالث . [4] المصادر السابقة . [5] المصادر السابقة . [6] الحدائق 3 : 374 . [7] الجواهر 4 : 23 .