< فهرس الموضوعات > ثالثا - ما يكره عند الاحتضار < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 1 - أن يطرح على بطنه الحديد < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 2 - أن يحضره جنب أو حائض < / فهرس الموضوعات > ميتا ، وقد وردت في أصل الحكم والاستثناء روايات ، منها ما رواه جابر عن الإمام الباقر عليه السلام قال : " قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : " يا معشر الناس لا ألفين رجلا مات له ميت ليلا فانتظر به الصبح ، ولا رجلا مات له ميت نهارا فانتظر به الليل ، لا تنتظروا بموتاكم طلوع الشمس ولا غروبها عجلوا بهم إلى مضاجعهم يرحمكم الله تعالى ، قال الناس : وأنت يا رسول الله يرحمك الله " [1] . هذا بالنسبة إلى أصل الحكم ، وأما الاستثناء فقد روى هشام عن أبي الحسن عليه السلام أنه قال في المصعوق والغريق : " ينتظر به ثلاثة أيام إلا أن يتغير قبل ذلك " [2] . وظاهر الأخبار أن مدة الانتظار ثلاثة أيام إلا أن يتغير قبل ذلك ، وأما الفقهاء فقد جعلوا غاية التأخير حصول العلم بالأمارات [1] وأما الثلاثة أيام - في الروايات - فهي محمولة على حصول الموت بمضيها [2] . ثالثا - ما يكره عند الاحتضار : ذكروا أمرين في هذا المورد ، وهما : 1 - أن يطرح على بطنه الحديد : نسب في الجواهر [3] كراهة ذلك إلى المشهور - استنادا إلى المختلف والروضة - ولكن قال المحقق في المعتبر : " وقيل : لا يترك على بطنه حديد ، إنما قلنا : قيل ، لأنه لم يثبت عن أهل البيت به نقل ، بل ذكر ذلك الشيخان وجماعة من الأصحاب ، وقال الشيخ في التهذيب : سمعنا ذلك مذاكرة ، وقال ابن الجنيد : يضع على بطنه شيئا يمنع من ربوها " [4] . 2 - أن يحضره جنب أو حائض : وقد وردت في ذلك بعض الروايات معللة بأن الملائكة تتأذى من حضورهما . ويظهر من الجواهر أن الحكم
[1] الوسائل 2 : 674 ، الباب 47 من أبواب الاحتضار ، الحديث الأول . [2] الوسائل 2 : 676 ، الباب 48 من أبواب الاحتضار ، الحديث الأول . [1] المدارك 2 : 58 ، الحدائق 3 : 374 ، الجواهر 4 : 26 . [2] الجواهر 4 : 25 . [3] الجواهر 4 : 27 . [4] المعتبر : 70 - 71 .