responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 280


< فهرس الموضوعات > سقوط وجوب التوجيه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ثانيا - ما يستحب عند الاحتضار < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 1 - التلقين < / فهرس الموضوعات > التزامه به في مذهبه [1] .
سقوط وجوب التوجيه :
يسقط وجوب الاستقبال بالتعذر ، ويحتمل القول بوجوب ما تمكن منه : من الاستقبال جالسا أو مضطجعا [2] ، ويظهر من العروة وجوب ذلك [3] .
ويسقط أيضا باشتباه القبلة ، لعدم إمكان توجيهه في حالة واحدة إلى الجهات المختلفة [4] . ولكن احتمل في الذكرى [5] الوجوب .
ثانيا - ما يستحب عند الاحتضار :
ذكر الفقهاء أمورا يستحب مراعاتها حالة الاحتضار وهي :
1 - التلقين :
يستحب تلقين المحتضر وهو : تفهيم أحد الحاضرين المحتضر الشهادتين والإقرار بالأئمة عليهم السلام ، وادعى في الجواهر عدم وجدان الخلاف في ذلك ، بل نقل الاتفاق عليه من كشف اللثام [1] كما وردت بذلك أخبار مستفيضة ، منها خبر الحلبي عن الصادق عليه السلام : " إذا حضرت قبل أن يموت فلقنه شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبده ورسوله " [2] .
قال صاحب الحدائق - بعد أن ذكر روايات الاحتضار - : " ظاهر الأخبار المذكورة متابعة المريض للملقن فيما يقول وهو الغرض المترتب على التلقين ، ولو كان المريض قد اعتقل لسانه عن النطق فالظاهر بقاء الاستحباب ، لأنه وإن لم يتيسر له النطق إلا أنه يفهم الكلام فيجريه على باله . . . " [3] .
ويظهر من بعض الفقهاء استحباب تكرار التلقين حتى تحقق الوفاة [4] .
ومما يستحب تلقينه به كلمات الفرج وهي " لا إله إلا الله الحليم الكريم ، لا إله إلا الله العلي العظيم ، سبحان الله رب



[1] الجواهر 4 : 12 .
[2] الجواهر 4 : 12 .
[3] العروة : الطهارة ، فصل ما يتعلق بالمحتضر / الأول .
[4] المدارك 2 : 54 ، الجواهر 4 : 12 .
[5] الذكرى : 37 .
[1] الجواهر 4 : 14 .
[2] الوسائل 2 : 662 ، الباب 36 من أبواب الاحتضار ، الحديث 1 .
[3] الحدائق 3 : 366 .
[4] الجواهر 4 : 15 .

280

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست