responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 279


< فهرس الموضوعات > نوع الوجوب < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > كيفية التوجيه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > زمان التوجيه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الميت الذي يجب توجيهه < / فهرس الموضوعات > الأردبيلي في مجمع الفائدة [1] والعاملي في المدارك [2] . ولكن بعض هؤلاء جعل الاستقبال ( التوجيه ) أحوط .
نوع الوجوب :
وهذا الوجوب على فرض ثبوته كفائي بالنسبة إلى العالم بالحال المتمكن من الامتثال ، فيسقط بقيام الغير به [3] .
وقيل بوجوبه على المحتضر نفسه مع تمكنه والتفاته [4] .
كيفية التوجيه :
وكيفية التوجيه هي أن يلقى على ظهره ويجعل باطن قدميه ووجهه إلى القبلة بحيث لو جلس لكان مستقبلا [5] ، وادعى في الجواهر عدم الخلاف فيه ، بل نقل الإجماع عن جماعة على ذلك [6] .
زمان التوجيه :
يظهر من كلمات الفقهاء أن زمان التوجيه هو قبيل الموت ، أي عند الإشراف عليه - وهو ما يصدق عليه الاحتضار - وهذا الوجوب مستمر إلى تحقق الوفاة ، أما بعدها حتى زمان الاغتسال فقد اختلفوا في وجوب الاستقبال فيه ، فذهب جماعة إلى عدمه ، منهم : الشهيد الأول [1] وصاحب الحدائق [2] ، وصاحب الجواهر [3] ، وصاحب المستمسك [4] .
ويظهر من بعض آخر ترجيح إبقائه كذلك حتى يغتسل وأولويته ، مثل المحققين : الأردبيلي [5] والعاملي [6] واليزدي [7] .
الميت الذي يجب توجيهه :
لا فرق في الميت الذي يجب توجيهه بين الصغير والكبير والحر والعبد بعد فرض الإسلام أو حكمه ، نعم يحتمل عدم وجوبه بالنسبة إلى الميت المخالف لعدم



[1] مجمع الفائدة 1 : 173 .
[2] المدارك 2 : 53 .
[3] المدارك 2 : 54 ، الجواهر 4 : 13 .
[4] الجواهر 4 : 14 ، المستمسك 4 : 19 .
[5] المدارك 2 : 53 .
[6] الجواهر 4 : 12 .
[1] الذكرى : 37 .
[2] الحدائق 3 : 357 .
[3] الجواهر 4 : 11 .
[4] المستمسك 4 : 22 .
[5] مجمع الفائدة 1 : 173 .
[6] المدارك 2 : 54 .
[7] العروة : الطهارة ، فصل ما يتعلق بالمحتضر / الثاني .

279

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست