responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 278


< فهرس الموضوعات > احتضار < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لغة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > اصطلاحا < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأحكام < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أولا - ما يجب عند الاحتظار < / فهرس الموضوعات > المباحات وعدمه [1] .
راجع : إحياء الموات ، حيازة المباحات .
مظان البحث :
الوكالة - الإجارة ونحوها عند البحث عما يجوز فيه النيابة والتوكيل ، وإحياء الموات .
احتضار لغة :
افتعال من الحضور بمعنى الشهود ويطلق مجازا على من حضره الموت أي أشرف عليه ، وهي حالة النزع والسوق [2] .
اصطلاحا :
لا يختلف عن معناه اللغوي ، وإنما سميت الحالة بذلك أو الشخص محتضرا لحضور الميت الموت أو حضور الملائكة أو المؤمنين عنده ليشيعوه أو لاستحضار عقله ، أو لجميع ذلك [1] .
الأحكام :
الأحكام المترتبة على الاحتضار إما واجبة أو مندوبة أو مكروهة ، وقد يطلق على مجموعها " آداب الاحتضار " .
أولا - ما يجب عند الاحتضار :
الشئ الوحيد الذي بحثوا عن وجوبه حالة الاحتضار هو : توجيه الميت نحو القبلة المعبر عنه ب‌ " استقبال الميت نحو القبلة " .
والمشهور - كما ادعاه الشهيد [2] وصاحب المدارك [3] - أو الأشهر كما في الذكرى [4] - هو الوجوب .
وفي مقابل المشهور القول بالاستحباب وقد اختاره كل من : الشيخ في الخلاف [5] والمحقق في المعتبر [6] والمحقق



[1] راجع الجواهر 26 : 290 ، 320 ، 334 ، 358 و 27 : 380 ، الحدائق 21 : 190 ، واقتصادنا : 674 .
[2] أساس البلاغة ، المصباح المنير : " حضر " .
[1] المدارك 2 : 52 ، الجواهر 4 : 5 .
[2] الروضة 1 : 118 .
[3] المدارك 2 : 53 .
[4] الذكرى : 37 .
[5] الخلاف 1 . : 279 .
[6] المعتبر : 69 .

278

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست