responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 277


< فهرس الموضوعات > احتشاش < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لغة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > اصطلاحا < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأحكام < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أولا - الحكم التكليفي < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ثانيا - الحكم الوضعي < / فهرس الموضوعات > احتشاش لغة :
جمع الحشيش وهو اليابس من النبات أو العشب أو الكلأ ، وقالوا : لا يقال للرطب حشيش [1] .
اصطلاحا :
لا يختلف عن معناه اللغوي في أصله وإنما ينبغي تقييده بجمعها من المباحات العامة . كما أنه لا يختص بكونه يابسا ، بل يشمل جمع الحشيش الرطب أيضا .
الأحكام :
أولا - الحكم التكليفي :
إن عملية الاحتشاش في حد ذاتها عملية مباحة وإنما يتغير حكمها بطروء عناوين أخرى عليها كسائر المكاسب ، فيصير الاحتشاش حراما إذا استلزم أمرا محرما وهكذا . . .
ثانيا - الحكم الوضعي :
والحكم الوضعي المترتب على الاحتشاش هو إفادته الملكية ، ولكنه يفيد الملكية مع توفر شرطين وهما :
1 - نية التملك بمعنى أن يجمعه لغرض التملك لا لغرض آخر كتسطيح الأرض أو اللعب .
2 - المباشرة في العمل بأن يقوم ناوي التملك بفعل الاحتشاش مباشرة .
فإذا توفر هذان الشرطان فتحصل الملكية ، وأما إذا لم يتوفرا كما إذا جمع لا بنية التملك ، أو بنية تملك غيره - كالمستأجر إذا كان الجامع أجيرا ، أو الموكل إذا كان وكيلا ، أو الشريك في الآلة إذا كان شريكا أو صاحب الآلة إذا كان مضاربا - ففي تحقق الملكية للمستأجر أو الأجير أو الشريك أو المضارب خلاف .
وينشأ الاختلاف من اشتراط هذين العنصرين في صحة حيازة



[1] المصباح المنير ومجمع البحرين : " حشش " .

277

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست