< فهرس الموضوعات > احتشاش < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لغة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > اصطلاحا < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأحكام < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أولا - الحكم التكليفي < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ثانيا - الحكم الوضعي < / فهرس الموضوعات > احتشاش لغة : جمع الحشيش وهو اليابس من النبات أو العشب أو الكلأ ، وقالوا : لا يقال للرطب حشيش [1] . اصطلاحا : لا يختلف عن معناه اللغوي في أصله وإنما ينبغي تقييده بجمعها من المباحات العامة . كما أنه لا يختص بكونه يابسا ، بل يشمل جمع الحشيش الرطب أيضا . الأحكام : أولا - الحكم التكليفي : إن عملية الاحتشاش في حد ذاتها عملية مباحة وإنما يتغير حكمها بطروء عناوين أخرى عليها كسائر المكاسب ، فيصير الاحتشاش حراما إذا استلزم أمرا محرما وهكذا . . . ثانيا - الحكم الوضعي : والحكم الوضعي المترتب على الاحتشاش هو إفادته الملكية ، ولكنه يفيد الملكية مع توفر شرطين وهما : 1 - نية التملك بمعنى أن يجمعه لغرض التملك لا لغرض آخر كتسطيح الأرض أو اللعب . 2 - المباشرة في العمل بأن يقوم ناوي التملك بفعل الاحتشاش مباشرة . فإذا توفر هذان الشرطان فتحصل الملكية ، وأما إذا لم يتوفرا كما إذا جمع لا بنية التملك ، أو بنية تملك غيره - كالمستأجر إذا كان الجامع أجيرا ، أو الموكل إذا كان وكيلا ، أو الشريك في الآلة إذا كان شريكا أو صاحب الآلة إذا كان مضاربا - ففي تحقق الملكية للمستأجر أو الأجير أو الشريك أو المضارب خلاف . وينشأ الاختلاف من اشتراط هذين العنصرين في صحة حيازة