responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 276


< فهرس الموضوعات > احتشاء < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لغة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > اصطلاحا < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأحكام < / فهرس الموضوعات > احتشاء لغة :
من " الحشو " وهو : ما حشوت به فراشا أو غيره ، ومنه الحائض تحتشي بالكرسف [1] .
اصطلاحا :
إدخال المرأة الكرسف ( القطن ) في فرجها لاختبار مقدار استحاضتها ، أو لمنع سيلان الدم على بدنها وأثوابها في الصلاة وغيرها .
الأحكام :
إذا علمت المرأة بالاستحاضة ولم تدر ما مقداره ، فعليها أن تحتشي بالكرسف وهو " القطن " ، فإن لم تنغمس القطنة بالدم فالاستحاضة صغرى ، وإن انغمست ولم يسل عنها الدم فهي وسطى ، وإن انغمست وسال عنها الدم فهي كبرى .
وينبغي أن يكون الاحتشاء بالقطن أو ما يشابهه مما يمكن انغماسه في الدم .
وبعد انكشاف حالها ، لها أن تحتشي بغيره ، كما لها أن تحتشي من أول الأمر به ، ولكن تقدر أنه لو كان المحتشى به قطنا ، لثقبه الدم أو لا ؟
وأما مقدار زمان الاحتشاء فلا تقدير له ، بل تبقى محتشية حتى تنتقل من حالة إلى أخرى - إن كانت - أو تغيرها عند كل صلاة ، على القول بوجوبه .
وأما مقدار القطنة التي تحتشي بها فهو موكول إلى العرف [1] .
هذا ، وقد تكررت هذه الكلمة في روايات الاستحاضة ، منها ما ورد عن الصادق عليه السلام : " المستحاضة إذا مضت أيام أقرائها اغتسلت واحتشت كرسفا وتنظر ، فإن ظهر على الكرسف زادت كرسفا وتوضأت وصلت " [2] .
مظان البحث :
الطهارة : الحيض .



[1] الصحاح ، المصباح المنير ، مجمع البحرين " حشا " .
[1] الجواهر 3 : 312 - 314 .
[2] الوسائل 2 : 608 الباب 1 من أبواب الاستحاضة ، الحديث 13 .

276

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست