ثابت " [1] . وذهب بعض إلى بطلانه [2] . رابعا - عقد القرض : ولا يشترط فيه الأجل ولو شرط فيه لم يلزم ، قال صاحب الجواهر : " لو شرط التأجيل للقرض في عقد القرض لم يلزم على المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة . . . " [3] . ومعنى ذلك : أنه لا يلزم الوفاء بشرط الأجل في عقد القرض ، فتجوز المطالبة من قبل المقرض ، أو الدفع من قبل المستقرض قبل الأجل . هذا وقد ورد ذكر الأجل - في مسألة الدين - في قوله تعالى : ( إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ) [4] . خامسا - في عقد الكفالة : فإن الكفالة تارة تكون مطلقة أي غير مقيدة بشئ ، وتارة تكون معجلة أي مقيدة بالتعجيل - وهي التي يعبر عنها ب " الحالة " - ، وتارة تكون مؤجلة أي مقيدة بأجل ك " شهر " مثلا ، فمع الإطلاق والتعجيل ، للمكفول له مطالبة الكفيل بالمكفول عنه ، ومع التأجيل لا يحق له المطالبة إلا بعد انقضاء الأجل ، وإذا سلمه بعد انقضائه تاما فقد برئ ، وإلا فله حبسه حتى يحضره أو يؤدي ما عليه . وعلى أي ، فلا بد من معلومية الأجل بما ترتفع معه الجهالة . قال في الجواهر : " وكيف كان فتصح حالة ومؤجلة على الأظهر ، بل لا خلاف في الثاني . . . وحينئذ مع الإطلاق تكون صحيحة معجلة ، وإذا اشترط الأجل فلا بد أن يكون معلوما على وجه لا يختلف زيادة ونقصا بلا خلاف نجده فيه بيننا . . . وكيف كان فلا إشكال ولا خلاف في أن للمكفول له مطالبة الكفيل بالمكفول عنه عاجلا إن كانت الكفالة مطلقة أو معجلة . وبعد الأجل إن كانت مؤجلة ، فإن سلمه تسليما تاما بحيث يتمكن المستحق منه فقد برئ مما عليه . . .