responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 268


ثابت " [1] .
وذهب بعض إلى بطلانه [2] .
رابعا - عقد القرض : ولا يشترط فيه الأجل ولو شرط فيه لم يلزم ، قال صاحب الجواهر :
" لو شرط التأجيل للقرض في عقد القرض لم يلزم على المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة . . . " [3] .
ومعنى ذلك : أنه لا يلزم الوفاء بشرط الأجل في عقد القرض ، فتجوز المطالبة من قبل المقرض ، أو الدفع من قبل المستقرض قبل الأجل .
هذا وقد ورد ذكر الأجل - في مسألة الدين - في قوله تعالى :
( إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ) [4] .
خامسا - في عقد الكفالة : فإن الكفالة تارة تكون مطلقة أي غير مقيدة بشئ ، وتارة تكون معجلة أي مقيدة بالتعجيل - وهي التي يعبر عنها ب‌ " الحالة " - ، وتارة تكون مؤجلة أي مقيدة بأجل ك‌ " شهر " مثلا ، فمع الإطلاق والتعجيل ، للمكفول له مطالبة الكفيل بالمكفول عنه ، ومع التأجيل لا يحق له المطالبة إلا بعد انقضاء الأجل ، وإذا سلمه بعد انقضائه تاما فقد برئ ، وإلا فله حبسه حتى يحضره أو يؤدي ما عليه .
وعلى أي ، فلا بد من معلومية الأجل بما ترتفع معه الجهالة .
قال في الجواهر :
" وكيف كان فتصح حالة ومؤجلة على الأظهر ، بل لا خلاف في الثاني . . .
وحينئذ مع الإطلاق تكون صحيحة معجلة ، وإذا اشترط الأجل فلا بد أن يكون معلوما على وجه لا يختلف زيادة ونقصا بلا خلاف نجده فيه بيننا . . .
وكيف كان فلا إشكال ولا خلاف في أن للمكفول له مطالبة الكفيل بالمكفول عنه عاجلا إن كانت الكفالة مطلقة أو معجلة .
وبعد الأجل إن كانت مؤجلة ، فإن سلمه تسليما تاما بحيث يتمكن المستحق منه فقد برئ مما عليه . . .



[1] الجواهر 30 : 172 .
[2] منهاج الصالحين ، كتاب النكاح ، فصل " عقد المتعة " ، المسألة 1 .
[3] الجواهر 25 : 30 .
[4] البقرة : 282 .

268

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست